للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

٣- وقوله تعالى: {وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} ١.

قال ابن كثير – رحمه الله تعالى -: "يقول تعالى: وفي شرع القصاص لكم - وهو قتل القاتل - حكمة عظيمة، وهي بقاء المهج وصونها؛ لأنه إذا علم القاتل أنه يقتل انكف عن صنعه، فكان في ذلك حياة للنفوس. وفي الكتب المتقدمة: القتل أنفى للقتل، فجاءت هذه العبارة في القرآن أفصح وأبلغ وأوجز٢". انتهى

ونحوه ذكر القرطبي والبغوي٣.

وقوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ٤.

فدلت الآيات بعمومها على مشروعية القصاص في الجناية على النفس.

من السنة.

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يفدى وإما أن يقتل " ٥.

٢- حديث أبي شريح الكعبي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " إن الله حرم مكة ولم يحرمها الناس، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسفكن فيها دما ولا يعضدن٦


١ آية (١٧٩) من سورة البقرة.
٢ انظر: تفسير القرآن العظيم ١/٣٠١.
٣ انظر: الحامع لأحكام القرآن ٢/٢٥٦، معالم التنزيل ١/١٤٦.
٤ آية (٤٥) من سورة المائدة.
٥ أخرجه البخاري ٦/٩٤ في كتاب اللقطة، باب كيف تعرف اللقطة أهل مكة، ومسلم ١/٩٨٨ في الحج، باب تحريم مكة.
٦ يعضدن؛ أي يقطعن. انظر: المصباح المنير ٢/٤٩٤.

<<  <   >  >>