للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

فيها شجرا، فإن ترخص مترخص فقال: أحلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله أحلها لي ولم يحلها للناس، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، ثم هي حرام إلى يوم القيامة. ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتيل بعد اليوم، فأهله بين خيرتين: إما أن يقتلوا أو يأخذوا العقل١ "٢.ففي هذين الحديثين دلالة على مشروعية القصاص في الجناية على النفس٣.

٣- حديث وائل بن حجر رضي الله عنه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جيء برجل في عنقه النسعة٤، قال: فدعا ولي المقتول فقال: " أتعفو؟ قال: لا، قال: "أفتأخذ الدية؟ قال: قال: لا، قال: " أفتقتل؟ قال: نعم، قال: " اذهب به! " فلما ولى قال: " أتعفو؟ قال: لا، قال: " أفتأخذ الدية؟ قال: لا، قال: " أفتقتل؟ " قال: نعم، قال: " اذهب به! "، فلما كان في الرابعة، قال: " أما إنك إن عفوت عنه يبوء بإثمه وإثم صاحبه "، قال: فعفا عنه، قال: فأنا رأيته


١ العقل: الدية. وأصله أن القاتل إذا قتل قتيلا جمع الدية من الإبل، فعلقها بفناء أولياء المقتول؛ أي يشدها في عُقلها يسلمها إليهم ويقبضوها منه، فسميت الدية عقلا بالمصدر. وكان أصل الدية الإبل، ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم.
انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر ٣/٢٧٨، المصباح المنير ٢/٥٠٤. وراجع: المغني ١٤/٦.
٢ أخرجه الإمام أحمد في المسند ٦/٣٨٥، والترمذي ٤/٢١ في كتاب الديات، باب ما جاء في حكم ولي القتيل في القصاص والعفو، وقال: " حديث حسن صحيح ". وصححه الألباني في إرواء الغليل ٧/٢٧٦.
٣ انظر: شرح السنة ١٠/١٥٩.
٤ النسعة – بنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة – هي حبل من جلد مظفورة. انظر: شرح صحيح مسلم ١١/١٧٢.

<<  <   >  >>