للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

على الجماعة القاذفين١.

أن للنفس بدلين قودا ودية، فلما لم يجب على الاثنين بقتل الواحد ديتان لم يجب عليهما قودان كذلك٢.

اعترض عليه من وجهين:

أ- الفرق بين الدية والقود، وذلك أن الدية تتبعض فلم يجب أكثر منها، والقود لا يتبعض فعم حكمه قياسا على سرقة الجماعة، فإنها توجب غرما يبتعض وقطعا لا يتبعض، لذا اشتركوا في غرم واحد وقطع كل واحد منهم٣.

ب- وهو عبارة عن فرق آخر بين الدية والقصاص، وهو: أن القصاص موضوع للزجر والردع فلزم في الجماعة مثل لزومه في الواحد، والدية بدل من النفس فلم يلزم فيها إلا بدل واحد فافترقا٤.

أدلة القول الثالث على أنه يقتل واحد منهم ويؤخذ من الباقين قسطهم من الدية.

استدل أصحاب هذا القول بالكتاب والمعقول:

أما الكتاب:

١- قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} ٥.

٢- وقوله تعالى: {كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} ٦.


١ انظر: الحاوي ١٢/٢٩.
٢ انظر: المصدر السابق.
٣ انظر: الذخيرة ١٢/٣٢٠، المغني ١١/٤٩١.
٤ انظر: الحاوي ١٢/٢٩.
٥ آية ٤٥ من سورة المائدة.
٦ آية ١٧٨من سورة البقرة.

<<  <   >  >>