للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قبول ١، وإذا حصلت المبايعة بين شخصين ولزم العقد ثم قام المشتري مثلاً بإرجاع العين إلى البائع وأعطاه البائع الثمن فهل تحصل الإقالة بذلك؟

إن قلنا بأن الإقالة فسخ فالذي يظهر هو صحتها بالمعاطاة وذلك لأن المقصود المعنى فكل ما يتوصل به إليه أجزأ ٢.

وإن قلنا بأن الإقالة بيع فالكلام فيها مبني على حكم انعقاد العقد بالمعاطاة، والعلماء متفقون على أن الزواج لا ينعقد بها ٣، وأُلحق بالزواج الطلاق والخلع والرجعة فلا تجوز إلا بالقول، وكذا الوصية ٤، وأما بقية العقود فقد اختلف الفقهاء فيها إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة جائز فيما تعارف الناس التعاقد بها عليه، سواء كان المعقود عليه، أو المقال فيه نفيسا، أو خسيسا وهو قول الحنفية ٥، والمالكية ٦، والصحيح من مذهب الحنابلة ٧.


١ ينظر الفروق للقرافي: ٣/١٤٣.
٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب ٣/٣١٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/١٩٣.
٣ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٥٠، والدر المختار للحصكفي مع حاشية رد المحتار لابن عابدين: ٤/١٤٦، والفروق للقرافي: ٣/١٤٤وكشاف القناع للبهوتي: ٥/٤٠، ٤١.
٤ ينظر البحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١١، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) : ٤/١٤٦، ١٤٧.
٥ ينظر البحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٠، والفتاوي الهندية: ٣/١٥٧، وفتح القدير لابن الهمام: ٥/٤٥٩.
٦ ينظر الشرح الكبير للدردير مع حاشية الدسوقي عليه: ٣/٣، ١٥٣.
٧ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٧، وتقرير القواعد لابن رجب ٣/٣١٤، ومعونة أولي النهي لابن النجار: ٤/١٨٦.

<<  <   >  >>