للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن التعاقد والتقايل بالمعاطاة صحيح إذا كان المعقود عليه أو المقال فيه من الأشياء اليسيرة وهو قول الكرخي ١ من الحنفية ٢ وابن سريج ٣ من الشافعية ٤، وحكي عن القاضي من الحنابلة ٥.

القول الثالث:

أن التعاقد بالمعاطاة غير صحيح، وكذا الإقالة، وممن ذهب إلى ذلك الشافعية في القول المشهور عندهم ٦، وابن حزم ٧ من الظاهرية ٨.

الأدلة:

أدلة القول الأول:

الدليل الأول: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} ٩.


١ الكرخي: هو ابن الحسن عبيد الله بن الحسين بن دلال الكرخي من كبار فقهاء الحنفية كان عابداً زاهداً توفي سنة ٣٤٠?. ينظر الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية: ١/٢٢٧، وسير أعلام النبلاء للذهبي: ١٥/٤٢٦، وتاريخ بغداد للخطيب: ١٠/٣٥٣.
٢ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٥/٤٥٩.
٣ ابن سريج: أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج القاضي البغدادي من كبار فقهاء الشافعية، ولي القضاء بشيراز، وعنه انتشر فقه الشافعي في أكثر الآفاق ت سنة ٣٠٦?. له ترجمة في طبقات الفقهاء للشيرازي ص: ١٠٨، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي: ٣/٢١-٣٨.
٤ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٩/١٤٩، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٤.
٥ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٧.
٦ ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٦/٧، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/٤.
٧ هو أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري حافظ عالم بعلوم الحديث وفقيه إمام في فقه أهل الظاهر توفي سنة ٤٦٥?. له ترجمة في سير أعلام النبلاء للذهبي: ١٨/١٨٤، وطبقات الحفاظ للسيوطي: ٢/٤٣٥.
٨ ينظر المحلى لابن حزم ٩ /٦٠٣ و٢٩٤
٩ سورة آل عمران من آية: ٢٧٥.

<<  <   >  >>