للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ب أنها بيع إلا أن لا يمكن أن تجعل بيعاً فتكون فسخاً ١، فإن تعذر جعلها فسخاً بطلت، وهذا القول رواية عن أبي يوسف وأبي حنيفة ٢.

ج أن الإقالة فسخ إلا إذا تعذر أن تجعل فسخاً فحينئذ تجعل بيعاً جديداً للضرورة ٣، وهذا قول محمد بن الحسن ٤من الحنفية. ٥

الأدلة:

أدلة القول الأول:

استدل القائلون بأن الإقالة فسخ مطلقا بما يلي:

الدليل الأول: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أقال نادماً بيعه أقال الله عثرته" ٦.


١ وذلك كما لو كانت الإقالة قبل القبض والمبيع منقول لأن بيع المنقول قبل القبض لايصح. ينظر بدائع الصنائع للكساني: ٥/٣٠٧.
٢ ينظر بدائع الصنائع للكاساني:٥/٣٠٦، ٣٠٧، والهداية للمرغيناني: ٣/٥ والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٢.
٣ يتعذر جعلها فسخاً عند محمد بن الحسن فيما إذا تقايلا على الزيادة على الثمن الأول أو على جنس آخر سوى جنس الثمن الأول قل أو كثر لأن من شأن الفسخ أن يكون بالثمن الأول، وإذا لم يمكن جعل الإقالة فسخاً تجعل بيعاً بما سميا. ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٧، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) :٤/١٤٤.
٤ هو صاحب أبي حنيفة من تصانيفه الأصل والجامع الكبير والصغير والحجة وغيرها توفي بالري سنة ١٨٩هـ. له ترجمة في الجواهر المضيئة للقرشي: ٣/١٢٢، وتاج التراجم لابن قطلوبغا ص: ٢٣٧
٥ ينظر تحفة الفقهاء للسمرقندي:١/١١١، وبدائع الصنائع للكاساني:٥/٣٠٦، وحاشيةا بن عابدين (رد المحتار) :٤/١٤٤.
٦ سبق تخريج الحديث: ص ٢٤١.

<<  <   >  >>