للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أبي يوسف١من الحنفية٢ وبه قال ابن حزم٣ وهو مذهب المالكية ٤ إلا أن مالكا استثنى المرابحة والطعام قبل القبض فقال هي فيهما فسخ٥ أما ما عدا ذلك فإن كانت بثمن الثمن الأول فهي إقالة، وإن كانت بغيره فبيع ٦.

القول الثالث: التفصيل وقد اختلف القائلون به على ثلاثة أقوال هي:

أأنها فسخ في حق المتعاقدين بيع جديد في حق الثالث، وهو مذهب أبي حنيفة ٧


١ هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب البغدادي صاحب أبي حنفية وتلميذه وأول من نشر مذهبه ولد بالكوفة سنة ١١٣ وتوفى ببغداد سنة ١٨٢هـ. له ترجمة في الجواهر المضيئة: ٢/٢٢٠-٢٢٢، والأعلام للزركلي: ٨/١٩٣.
٢ ينظر بدائع الصنائع للكاساني ٥/٣٠٧.
٣ ينظر المحلى لابن حزم٩/٦٠٢.
٤ ينظر المدونة: ٣/١٦٠، والتمهيد لابن عبد البر: ١٦/٣٤٣، والكافي لابن عبد البر: ٢/٧٣٢، والقوانين الفقهية لابن جزي ص: ٢٣٤، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/١٥٥، ١٥٦، وشرح الخرشي على مختصر خليل: ٥/١٦٦.
٥ الإقالة في المرابحة عند المالكية ليس لها حكم البيع بل الإقالة فيها حل بيع فمن اشترى سلعة بعشرة وباعها بخمسة عشر ثم أقال منها لم يبعها ثانياً إلا على عشرة، وان باع على الخمسة عشر بيّن، وفي الطعام قبل قبضه ليس لها حكم البيع بل هي فيه حل بيع فلذا جاز لمن اشترى طعاماً من آخر أن يقيل منه بائعه قبل قبضه، وأما الإقالة في الشفعة فليست بيعاً ولا حل بيع بل هي باطلة فمن باع شِقْصًا ثم أقال مشتريه منه لا يعتد بها، والشفعة ثابتة وعهدة الشفيع على المشتري. ينظر الخرشي على مختصر خليل: ٣/١٦٦، ١٦٧، ومواهب الجليل للحطاب: ٤/٤٨٥، والبهجة في شرح التحفة للتسولي: ٢/١٤٧، والشرح الكبير للدردير وحاشية الدسوقي عليه: ٣/١٥٥.
٦ ينظر مواهب الجليل للحطاب: ٤/٤٨٥، والمعونة لعبد الوهاب البغدادي: ٢/٩٧١، وشرح مياره على التحفة: ٢/٧١.
٧ ينظر مختصر القدوري ص:٨٥، والهداية للمرغيناني:٣/٥٤، وبدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٦، ٣٠٧، وتبيين الحقائق للزيلعي: ٤/٧٠ والاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/١١.

<<  <   >  >>