٢ ينظر الجامع الصغير لأبي يعلى: ١/١٩٠، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٢، ٣١٣، والمغني لابن قدامة: ٦/٣٣١. ٣ ينظر العناية شرح الهداية للبابرتي: ٣/٣١٢. ٤ ينظر المسألة التاسعة والعاشرة من الدراسة التطبيقية. ٥ عند أبي يوسف ومحمد لا يشترط هذا الشرط أما على أصل أبي يوسف فلأنها بعد القبض بيع مطلق وهو بعد الزيادة محتمل للبيع فيبقى محتملاً للإقالة. وأما على أصل محمد فإنها وإن كانت فسخاً لكن عند الإمكان ولا إمكان ههنا لأنا لو جعلناها فسخاً لم يصح ولو جعلناها بيعاً لصحت فجعل بيعاً لضرورة الصحة فلهذا اتفق جواب محمد مع جواب أبي يوسف في هذا الموضع. ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٨، ٣٠٩. ٦ بدائع الصنائع: ٥/٣٠٨، ٣٠٩، وينظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٣/٩٠.