للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

إحسانا وإرفاقا بطالب الإقالة، والزيادة عليه أو النقص من حقه تلحق ضرراً به، والضرر غير جائز، لقوله صلى الله عليه وسلم "لا ضرر ولا ضرار" ١.

وذهب بعض العلماء إلى عدم اشتراط هذا الشرط، فنقل عن الإمام أحمد جواز التقايل بزيادة على الثمن٢، وذهب محمد بن الحسن إلى جوازها مع النقص في الثمن٣، وسيأتي مزيد من الكلام على هذا الشرط في المسائل التطبيقية ٤.

٥- أن يبقى المحل قابلاً للفسخ بأحد الخيارات، كالشرط والعيب والرؤية، وذكر الكاساني أن هذا شرط على أصل أبي حنيفة وزفر ٥، وذلك "لأنها فسخ عندهما فلابد أن يكون المحل محتملاً للفسخ، فإذا خرج عن هذا الاحتمال خرج عن احتمال الإقالة ضرورة" ٦.


١ الحديث أخرجه مالك في الموطأ: ٢/٧٤٥، وأحمد في مسنده: ٥/٥٥ رقم الحديث (٢٨٦٥) (نشر مؤسسة الرسالة) ، وابن ماجه في سننه: ٢/٧٨٤ رقم الحديث (٢٣٤١) ، وقال الشيخ ناصر الدين الألباني في ارواء الغليل: ٣/٤٠٨ إنه حديث صحيح، وقد حسن النووي إسناده في الأربعين النووية حديث رقم (٣٢) .
٢ ينظر الجامع الصغير لأبي يعلى: ١/١٩٠، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٢، ٣١٣، والمغني لابن قدامة: ٦/٣٣١.
٣ ينظر العناية شرح الهداية للبابرتي: ٣/٣١٢.
٤ ينظر المسألة التاسعة والعاشرة من الدراسة التطبيقية.
٥ عند أبي يوسف ومحمد لا يشترط هذا الشرط أما على أصل أبي يوسف فلأنها بعد القبض بيع مطلق وهو بعد الزيادة محتمل للبيع فيبقى محتملاً للإقالة. وأما على أصل محمد فإنها وإن كانت فسخاً لكن عند الإمكان ولا إمكان ههنا لأنا لو جعلناها فسخاً لم يصح ولو جعلناها بيعاً لصحت فجعل بيعاً لضرورة الصحة فلهذا اتفق جواب محمد مع جواب أبي يوسف في هذا الموضع. ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٨، ٣٠٩.
٦ بدائع الصنائع: ٥/٣٠٨، ٣٠٩، وينظر حاشية الطحطاوي على الدر المختار: ٣/٩٠.

<<  <   >  >>