٢ بخلاف ما كان مشتركا مثل شرط الرضا فإنه يشترط على القول بأنها فسخ. ينظر شروط صحة الإقالة في المطلب الثاني من المبحث الخامس. ٣ ينظر العباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، والمغني لابن قدامة: ٦/٥٩٥، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦، وشرح منتهى الإرادات: ٢/١٩٢، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٩٤. ٤ في المبحث الخامس المطلب الثاني. ٥ والقول الثاني: يكره البيع في المسجد، ويصح إن وقع فيه، وهذا قول جمهور العلماء، ورواية عن الإمام أحمد، وقد استثنى بعض علماء الشافعية القليل، واستثنى بعضهم بيع المعتكف وشراءه لتحصيل قوته فقالوا إنه لا يكره. والقول الثالث: جواز البيع بلا كراهة، وهومذهب الحنفيةإن لم يحضر السلعة في المسجد، فإن أحضرها كره. ينظر المهذب للشيرازي:١/٢٠١، والمجموع شرح المهذب: ٦/٤٥٩، ٤٦٠، وروضة الطالبين للنووي:٢/٣٩٣، والمغني لابن قدامة:٦/٣٨٣، وتصحيح الفروع للمرداوي (مطبوع بحاشية الفروع) :٤/٦٣٣، والإنصاف للمرداوي: ٣/٣٨٥، وجواهر الإكليل للأزهري: ٢/٢٠٣، وبدائع الصنائع للكاساني: ٢/١١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص:٣٧٠، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) :٢/١٣٤.