للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية: شروط صحة الإقالة

على القول بأن الإقالة بيع يشترط لها ما يشترط للبيع ١، وأما على القول بأنها فسخ وهو ما رجحته فتصح بلا شروط البيع المختصة به ٢ من معرفة المقال فيه، ومن القدرة على تسليمه، وتمييزه عن غيره ونحو ذلك ٣، وقد سبق الكلام عن شروط صحة الإقالة على القول بأنها فسخ ٤.

المسألة الثالثة: الإقالة في المسجد

إذا اشترى زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال، وتقابضا، ثم لقيه في المسجد، وطلب منه الإقالة فما الحكم؟

إذا قيل بأن الإقالة بيع فإن حكم الإقالة كحكم البيع في المسجد، فلا تصح الإقالة عند القائلين بأن البيع في المسجد حرام وإن وقع لم يصح٥، وهذا


١ ينظر في شروط صحة البيع بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٨، وتبيين الحقائق للزيلعي: ٤/٧١، وحاشية ابن عابدين: ٤/١٤٤، ١٤٥، والشرح الصغير (مطبوع بهامش بلغة السالك) : ٢/٧٥، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٣٣٦ وما بعدها و٣/٤٩٣، وشرح منتهى الإيرادات: ٢/١٤١، ١٩٢، والروض المربع للبهوتي: ٤/٣٣١ وما بعدها.
٢ بخلاف ما كان مشتركا مثل شرط الرضا فإنه يشترط على القول بأنها فسخ. ينظر شروط صحة الإقالة في المطلب الثاني من المبحث الخامس.
٣ ينظر العباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، والمغني لابن قدامة: ٦/٥٩٥، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦، وشرح منتهى الإرادات: ٢/١٩٢، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٩٤.
٤ في المبحث الخامس المطلب الثاني.
٥ والقول الثاني: يكره البيع في المسجد، ويصح إن وقع فيه، وهذا قول جمهور العلماء، ورواية عن الإمام أحمد، وقد استثنى بعض علماء الشافعية القليل، واستثنى بعضهم بيع المعتكف وشراءه لتحصيل قوته فقالوا إنه لا يكره.
والقول الثالث: جواز البيع بلا كراهة، وهومذهب الحنفيةإن لم يحضر السلعة في المسجد، فإن أحضرها كره. ينظر المهذب للشيرازي:١/٢٠١، والمجموع شرح المهذب: ٦/٤٥٩، ٤٦٠، وروضة الطالبين للنووي:٢/٣٩٣، والمغني لابن قدامة:٦/٣٨٣، وتصحيح الفروع للمرداوي (مطبوع بحاشية الفروع) :٤/٦٣٣، والإنصاف للمرداوي: ٣/٣٨٥، وجواهر الإكليل للأزهري: ٢/٢٠٣، وبدائع الصنائع للكاساني: ٢/١١٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص:٣٧٠، وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) :٢/١٣٤.

<<  <   >  >>