للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول رواية في مذهب الحنابلة١، وذكر المرداوي أن في صحة البيع في المسجد وجهين، ثم قال وقاعدة المذهب تقتضي عدم الصحة ٢.

وأما على القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته فإنها غير داخلة في التحريم أو الكراهة، لأنها من قبيل الإحسان وفعل المعروف، كما أنها لا تستغرق في العادة وقتاً طويلاً. والله أعلم.

المسألة الرابعة: التقايل بعد النداء الثاني للجمعة

إذا باع زيد على عمرو سيارة بخمسين ألف ريال، وتقابضا، ثم لقي أحدهما الآخر بعد النداء الثاني للجمعة وهما أو أحدهما ممن تلزمه الجمعة فتقايلا فعلى القول بأن الإقالة فسخ يصح ذلك لأن الفسخ جائز في كل وقت، وعلى القول بأنها بيع لا يجوز ذلك٣، وذلك عند من يرى عدم جواز البيع بعد


١ ينظر الفروع لابن مفلح: ٤/٦٣٢.
٢ ينظر الإنصاف للمرداوي: ٣/٣٨٥.
٣ ينظر الفروع لابن مفلح: ٤/١٢٢، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، ومحل الخلاف كما قال المرداوي ((إذا لم تكن حاجة، فان كان ثم حاجة صح البيع، جزم به ابن مفلح في الفروع، والحاجة هنا كما لو اضطر إلى الطعام والشراب، والعريان إذا وجد السترة تباع، وكذا كفن الميت، ومؤنة تجهيزه إذا خيف عليه الفساد بالتأخير، وكذا لو وجد أباه يباع وهو مع من لو ترك معه رحل وفاته الشراء)) . ينظر الإنصاف للمرداوي: ٤/٣٢٤، والفروع لابن مفلح: ٤/٤٣.

<<  <   >  >>