للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

النداء الثاني للجمعة، وهم المالكية١، وبعض علماء الحنابلة ٢، وابن حزم من الظاهرية٣.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإنها تعتبر صحيحة، لأن النهي عن البيع. والله أعلم.

المسألة الخامسة: بيع النصاب من بهيمة الأنعام في أثناء الحول والتقايل قبل مضيه

إذا باع زيد على عمرو نصاباً من الغنم في أثناء الحول، ثم تقايلا قبل مضي الحول، فهل ينقطع الحول؟

على القول بأن الإقالة بيع ينقطع الحول، ولا يبنى على ما سبق، لأنها ابتداء بيع، وذهب بعض علماء المالكية إلى أنه إذا اشترى بالثمن نصاباً من جنسه أنه يزكيه على الحول الأول ٤.


١ ينظر شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٢/٦٦، والشرح الصغير (مطبوع مع بلغة السالك) : ٢/٧٥، والجامع لاحكام القرآن للقرطبي: ١٨/٧٠.
٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٥، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/١٨٠، ٢٤٩، والروض المربع للبهوتي: ٤/٤٨٧.
٣ ينظر المحلى لابن حزم: ٩/٢٦. وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى صحة البيع مع التحريم، وذهب الحنفية إلى صحتها مع الكراهة، وعليه فإن الإقالة عندهم بعد النداء الثاني صحيحة على القول بأنها بيع، ينظر لمذهب الشافعية: المهذب للشيرازي: ١/١١٦، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٤/٣٢٩، واسنى المطالب لزكريا الإنصاري: ١/٢٦٩، وينظر للحنابلة: المغني لابن قدامة: ٣/١٦٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٣٢١، وينظر للحنفية: الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/٢٦، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١٠٨.
٤ ينظر التاج الإكليل للمواق: ٢/٢٦٦، وشرح الزرقاني على مختصر خليل: ٢/١٢٢.

<<  <   >  >>