٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٥، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/١٨٠، ٢٤٩، والروض المربع للبهوتي: ٤/٤٨٧.٣ ينظر المحلى لابن حزم: ٩/٢٦. وذهب الشافعية وبعض الحنابلة إلى صحة البيع مع التحريم، وذهب الحنفية إلى صحتها مع الكراهة، وعليه فإن الإقالة عندهم بعد النداء الثاني صحيحة على القول بأنها بيع، ينظر لمذهب الشافعية: المهذب للشيرازي: ١/١١٦، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٤/٣٢٩، واسنى المطالب لزكريا الإنصاري: ١/٢٦٩، وينظر للحنابلة: المغني لابن قدامة: ٣/١٦٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٣٢١، وينظر للحنفية: الاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/٢٦، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١٠٨.٤ ينظر التاج الإكليل للمواق: ٢/٢٦٦، وشرح الزرقاني على مختصر خليل: ٢/١٢٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute