للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى القول بأن الإقالة فسخ يبنى على حولها الأول، وذلك لأنها رفع للعقد وليست بيعاً ١، وذهب الشافعية إلى أن الإقالة تقطع الحول ٢.

والذي تميل إليه النفس أن الإقالة لا تقطع الحول، وأن الزكاة واجبة على كلا القولين إذا تم الحول، وذلك أننا إذا قلنا بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته فالملك لم يخرج من يد صاحبه لرفع العقد، ولأن حق الفقراء متعلق به.

وأما على القول بأن الإقالة بيع، فلأنه لو أبدل النصاب بجنسه بثمنه تتعلق به الزكاة ٣. والله اعلم.

المسألة السادسة: خيار المجلس في الإقالة

إذا حصلت المبايعة بين شخصين، وتقابضا، ثم لقي أحدهما الآخر في المساء، وطلب منه الإقالة، ووافق الطرف الآخر، ثم بدا له الرجوع عن الإقالة وهما في مجلس الطلب فهل يثبت له الخيار؟ على القول بأن الإقالة فسخ لا يحق له الرجوع، ولا يثبت فيها خيار المجلس، وهو الأصح عند الشافعية٤، والمذهب عند الحنابلة ٥، وذلك لأن الفسخ لا يفسخ ٦.


١ ينظر المرجعان السابقان نفس الموضع.
٢ ينظر كتاب الزكاة من التهذيب للبغوي ص: ١٩٦ تحقيق: عبد الله بن معتق السهلي، وروضة الطالبين للنووي: ٢/١٨٧، ١٨٨، ومغني المحتاج للشربيني: ١/٣٧٩.
٣ ينظر الإنصاف للمرداوي: ٣/٣٣، ٣٤.
٤ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/١٧٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٣٥، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٤، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣، والمنثور في القواعد للزركشي: ٣/٤٤، وكتاب الفروع للمحلى: ١/٩٨.
٥ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٧، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٦، وشرح منتهى الإرادات: ٢/١٩٣، والروض المربع للبهوتي: ٤/٤٨٨، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٦ ينظر كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.

<<  <   >  >>