والوجه الثاني عند الشافعية أنه لا يثبت فيها الخيار حتى على القول بأنها بيع لأنها ليست على قاعدة المعاوضات. ينظر المجموع شرح المهذب للنووي: ٨/١٦٤. ٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٧، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧. ٣ ينظر المحلى لابن حزم: ٩/٦١٠. ٤ أخرجه البخاري في صحيحه:٣/١٨باب» البيعان بالخيار مالم يتفرقا «ومسلم في صحيحه: ٣/٢١ رقم الحديث (١٥٣٢) . ٥ الحنفية والمالكية عدا ابن حبيب والسيوري وعبد الحميد الصائغ وابن عبد البر لا يقولون بثبوت خيار المجلس فيها نظراً لعدم ثبوته عندهم في عقد البيع. ينظر في مذهب الحنفية: مختصر الطحاوي ص: ٧٤، وفتح القدير لابن الهمام: ٥/٤٦٤، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/٥، وينظر للمالكية: الكافي لابن عبد البر:٢/٧٠١، وبداية المجتهد لابن رشد:٢/١٢٨، وبلغة السالك للصاوي ٢/٤٦، ومواهب الجليل للحطاب:٤/٤٠٩.