للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة السابعة: التصرف في المبيع بعد الإقالة

إذا كان المبيع مما لا يجوز التصرف فيه قبل القبض كما لو باع زيد على عمرو مائة صاع من البر بألف ريال وتقابضا وفي المساء تقايلا والمبيع في يد عمرو وأراد زيد أن يتصرف فيه فما الحكم؟

إذا قلنا بأن الإقالة فسخ يصح تصرف زيد في المبيع لأن الفسخ لا يعتبر فيه القبض.

وعلى القول بأن الإقالة بيع لا ينفذ تصرفه فيه قبل قبضه ١.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ يصح التصرف في المبيع بعد الإقالة لأنه لم يخرج من ملكه. والله أعلم.

المسألة الثامنة: التقايل قبل القبض

هذه المسألة قريبة من المسألة السابقة، ولها ارتباط بها، وصورة هذه المسألة: أن يبيع زيد على عمرو مائة صاع من البر بألف ريال، ويسلم عمرو القيمة، ولكنه لم يقبض البر ثم يحصل التقايل.

فعلى القول بأن الإقالة بيع لا يجوز ٢، لأن كل ما يحتاج إلى قبض إذا


١ ينظر التهذيب للبغوي: ٣/٤١١، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، ٢٩٣، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، ٥٠٦، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣٢، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٤.
٢ قال ابن رجب في تقرير القواعد: ٣/٣١٠ ((لا يجوز على الثانية أي على القول بأن الإقالة بيع إلا على رواية حكاها القاضي في المجرد في الاجارات أنه يصح بيعه من بائعه خاصة قبل القبض)) ا. هـ.
والصحيح عند الحنابلة خلاف ما حكاه القاضي وأن المكيل والموزون والمعدود والمذروع لا يجوز التصرف فيه قبل القبض. ينظر الإنصاف للمرداوي: ٤/٤٦٦، ومنتهى الإرادات لابن النجار: ١/٢٨٠.

<<  <   >  >>