للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشتراه لا يجوز بيعه حتى يقبضه١.

وعلى القول بأنها فسخ وهو ما رجحته يجوز التقايل، لأن الفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب، والفسخ بالخيار، والتدليس٢. والله أعلم.

المسألة التاسعة: التقايل بشرط الزيادة على الثمن

إذا باع زيد على عمرو سيارة بخمسين ألف ريال، وسلم السيارة لعمرو وقبض زيد القيمة، وبعد يوم ندم عمرو، وطلب الإقالة من زيد، ووافق زيد ولكن بزيادة ألف ريال، فما الحكم؟

على القول بأن الإقالة بيع اختلف العلماء في حكم الزيادة على الثمن على ثلاثة أقوال:

القول الأول: تصح الإقالة، وذلك لأن المتقايلين يستأنفان عقداً بينهما خلافا للعقد السابق، فلا بأس بما يحدث بينهما من شرط في ذلك، وبه قال بعض علماء الحنابلة ٣، وأبو يوسف من الحنفية ٤.


١ ينظر المغني لابن قدامة:٦/١٨٨.
٢ ينظر التمهيد لابن عبد البر: ١٦/٣٤٢، والوسيط للغزالي: ٣/١٤٠، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٥، والقواعد للحصني: ٢/٢٥٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١٣٣، وفتح الجواد لابن حجر الهيتمي: ١/٤١٧، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: ١/٣٦٠، والمغني لابن قدامة: ٦/١٨٨، ٢٠٠، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٢، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٠، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٥، والروض المربع: ٤/٤٧٦، ٤٧٧.
٣ ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين لأبي يعلى: ١/٣٦٠، والجامع الصغير لأبي يعلى: ١/١٩٠، والمغني لابن قدامة: ٦/٢٠٠، والمستوعب للسامري: ٢/٤٤٨، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١١.
٤ ينظر البدائع للكاساني: ٥/٣٠٧، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٣.

<<  <   >  >>