للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإن كانت عروضاً فإن الإقالة تكون فسخاً للدين بالدين، وذلك لا يجوز١.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ اختلف في حكم التقايل بزيادة على الثمن

فذهب الشافعية ٢، وبعض علماء الحنابلة ٣ إلى القول بعدم الجواز لأن الفسخ رفع للعقد، ومقتضى الإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه ورجوع كل واحد إلى الذي له، فإذا شرط زيادة أخرج العقد عن مقصوده، فبطلت الإقالة وبقى البيع بحاله ٤.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقالة على الثمن الأول ويبطل شرط الزيادة لأن الإقالة لا تبطل بالشروط الفاسدة عنده ٥.

والعلة من المنع من الزيادة فيما سبق هو الخوف من الوقوع في الربا٦.

وقد نقل ابن منصور ٧ عن الإمام أحمد ما يفيد ذلك إذ قال في رجل


١ ينظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ٣/٨٧.
٢ ينظر شرح الوجيز: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٤/٧٥.
٣ ينظر المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: ١/٣٥٩، والمغني لابن قدامة: ٦/٢٠٠، والكافي لابن قدامة: ٢/١٠١، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٠، والجامع الصغير لأبي يعلى: ١/١٩٠.
٤ ينظر الغني لابن قدامة: ٦/٢٠١، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٧، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٥ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٨، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٣.
٦ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٨، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١١.
٧ ابن منصور: أبو يعقوب إسحاق إبراهيم بن منصور بن بهرام المروزي الفقيه روى عن الإمام أحمد مسائل كثيرة توفى سنة ٢٥١? عن خمسة وخمسين سنة. ينظر طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ١/١١٣، ١١٥، والمنهج الأحمد للعليمي: ١/١٩١، ١٩٢.

<<  <   >  >>