للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

اشترى سلعة فندم، فقال اقلني ولك كذا وكذا، قال أحمد أكره أن يكون ترجع إليه سلعته ومعها فضل إلا أن يكون قد تغيرت السوق، أو تتاركا البيع فباعه بيعاً مستأنفاً، فلا بأس به، ولكن إن جاء إلى نفس البائع فقال أقلني فيها ولك كذا وكذا، فهو مكروه ١.

وقد نقل عن الإمام أحمد رحمه الله ما يفيد جواز التقايل بزيادة على الثمن؛ فقد جاء في رواية الأثرم٢ أنه سأله عن بيع العربون ٣، فذكر له حديث عمر٤ فقيل له تذهب إليه؟ قال أي شيء أقول؟ وهذا عن عمر، ثم قال


١ مسائل ابن منصور: ٢/٤١٠، تحقيق صالح المزيد، وينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١١.
٢ الأثرم: احمد بن محمد بن هانئ الطائي ويقال الكلبي إمام جليل القدر نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة. له ترجمة في طبقات الحنابلة لأبي يعلى: ١/٦٦، والمنهج الأحمد للعليمي: ١/١٤٤.
٣ جاء في المغني لابن قدامة: ٦/٣٣١ قوله ((والعربون في البيع هو: أن يشتري السلعة فيدفع إلى البائع درهماً أو غيره على أنه إن أخذ السلعة احتسب به من الثمن، وإن لم يأخذها فذلك للبائع يقال عربون، وأربون، وعربان، وأربان...)) ، وينظر النهاية في غريب الحديث لابن الأثير:٣/٢٠٢، والمصباح المنير للفيومي: ص٤٠٠.
٤ الأثر عن عمر رضي الله عنه أخرجه ابن أبي شيبه في المصنف: كتاب البيوع والأقضية باب في العربان في البيع: ٧/٣٠٦ برقم (٣٢٥٢) ونصه: ((حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن عبد الرحمن ابن فروخ أن نافع بن عبد الحارث اشترى داراً للسجن من صفوان بن أمية بأربعة آلاف درهم فإن رضي عمر فالبيع له وإن عمر لم يرض فأربعمائة لصفوان)) . وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه:٥/٤٨، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/٥٦، حديث رقم ٠ (١١١٨٠) ، والمزي في تهذيب الكمال ١٧/٣٤٤في ترجمة عبد الرحمن بن فروخ، وابن حجر في تغليق التعليق:٣/٣٢٦، ورواه البخاري في صحيحه تعليقا:٣/٩١، في كتاب الخصومات (باب الربط والحبس في الحرم) ، والخبر متصل كما ذكر ابن حجر في الفتح: ٥/٧٦ ورواته ثقات عدا عبد الرحمن بن فروخ فقد انفرد بالرواية عنه عمرو بن دينار، وذكره في الثقات ابن حبان: ٧/٨٧، وقال ابن حجر في التقريب: ص ٣٤٨ مقبول، فالأثر صحيح. والله أعلم. ينظر: تهذيب التهذيب لابن حجر: ٦/٢٥١، والجرح والتعديل للرازي:٥/٢٧٥، وقد ورد الاستدلال بهذا الأثر في المغني لابن قدامة:٦/٣٣١.

<<  <   >  >>