للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على القول بأن الإقالة بيع اختلف في ذلك، فقيل يجوز ذلك، وهو قول المالكية ١، ووجه عند الحنابلة ٢، وبه قال أبو يوسف من الحنفية٣.

وذلك لأن المتقايلين يستأنفان عقداً جديداَ بينهما فلا بأس بما يحدث بينهما من شرط في ذلك، والبائع يجوز أن يبيع بمثل الثمن الذي اشترى به أو بأزيد أو بأنقص.

وقيل لا تصح، وهو وجه عند الحنابلة، وصححه السامري ٤.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا تصح٥ عند الشافعية ٦، وهو الأصح عند الحنابلة ٧، لأن رفع العقد لابد أن يكون بمثل الثمن.

وذهب أبو حنيفة إلى أن الإقالة تصح بمثل الثمن ويبطل الشرط لأن رفع ما لم يكن ثابتاً محال والنقصان لم يكن ثابتاً فرفعه يكون محالاً ٨.

وتوضيح ذلك أن العقد في الصورة السابقة ثابت بعشرين ألف ريال فلا


١ ينظر الشرح الكبير للدردير: ٣/١٥٥.
٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١١.
٣ ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٧، والعناية على الهداية للبابرتي: ٦/١١٨.
٤ ينظر المستوعب للسامري: ٢/٤٥٠، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١١.
٥ استثنى بعض العلماء ما لو حدث عيب في المقال فيه، أو تغيرت السوق أو تغيرت صفة السلعة فتجوز الإقالة مع النقص لأن النقص من الثمن بإزاء ما حصل من النقص في ثمن السلعة. ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٩، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٢.
٦ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري: ٤/٧٥، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥.
٧ ينظر الإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٧، وشرح منتهى الإرادات: ٢/١٩٣، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥٠.
٨ ينظر العناية شرح الهداية للبابرتي: ٦/١١٨.

<<  <   >  >>