للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يتصور رفعه بتسعة عشر ألف ريال لأن الثابت بخلافه ١.

ويظهر أن المنع من ذلك هو الخوف من الوقوع في الربا ٢.

وذهب محمد بن الحسن إلى صحتها مع النقصان، لأنه لو سكت عن جميع الثمن وأقال كان فسخاً ٣، ويظهر لي أن هذا القول هو اختيار ابن رجب٤ وهو في نظري أرجح وذلك لأن محذور الربا هنا كما قال ابن رجب بعيد جداً، لأنه لا يقصد أحد أن يدفع عشرة ثم يأخذ نقداً خمسة لاسيما والدافع هنا هو الطالب لذلك الراغب فيه ٥. والله أعلم.

المسألة الحادية عشرة: التقايل بغير جنس الثمن

إذا اشترى زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال وتقابضا ثم تلاقيا في المساء وطلب عمرو الإقالة ووافق زيد على أن يرد إليه بدلا من الريالات دراهم أو سيارة أخرى تعادلها في القيمة فعلى القول بأن الإقالة بيع يجوز كسائر البياعات.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ وهو ما رجحته لا يصح، لأن القصد بالإقالة رد الأمر إلى ما كان عليه، ورجوع كل واحد منهما إلى ما كان له، فإذا تغير الثمن أخرج العقد عن مقصوده فيبطل ٦.


١ ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٨.
٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٢.
٣ ينظر العناية شرح الهداية للبابرتي: ٦/١١٨.
٤ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٢.
٥ المرجع السابق نفس الموضع.
٦ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤، والعباب المحيط للمزجد: ٣/١٢٥٥، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٠، ٣١١، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى: ٣/١٣٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٦، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/١٨٧، وكشاف القناع: ٣/٢٥٠، والروض المربع: ٤/٤٨٧، وشرح منتهى الارادات للبهوتي:٢/ ١٩٣.

<<  <   >  >>