٢ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٥٦٣، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/٥١٣، والإنصاف للمرداوي: ٥/٢٨٩.٣ هذا القول هو الصحيح عند الحنابلة وذلك لأن قوله (( (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به)) ليس بمقيد فيتناولها اطلاقه. ينظر معونة أولي النهي لابن النجار: ٤/٥١٣، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: ٢/٢٧٩، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه:٣/٨٦، ومسلم في صحيحه:٣/١١٩٣، رقم الحديث (١٥٥٩) .٤ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢٠، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٩.٥ ينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك: ٣/٣٣١، والإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي: ٢/٥٨٦، والأم للشافعي: ٣/٢٤٣، والحاوي للماوردي: ٦/٢٦٦، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/١٥٧، والمغني لابن قدامة: ٦/٥٣٨، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/٥١٣، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٤٢٥، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: ٢/٢٧٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute