للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الثانية عشرة: رجوع ما باعه المفلس بالإقالة

إذا باع المفلس سلعة، ثم عادت إليه بالإقالة، ووجدها بائعها عنده، فهل له حق أن يأخذها؟

على القول بأن الإقالة بيع ليس له حق أن يأخذها لأنها خرجت من ملك المفلس ببيعه لها وعادت إليه بعقد جديد، وهذا القول هو الصحيح عند الشافعية١، وقول عند الحنابلة ٢، والقول الآخر أنه أحق بها حتى لو خرجت عن ملك المفلس ثم عادت ٣.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ يحق لمن وجدها عنده أن يأخذها٤ لأنها لم تخرج من ملكه ولازالت في حوزته وذلك على القول بجواز رجوع البائع بعين ماله إذا وجده عند المفلس وهو قول جمهور العلماء٥، وذهب الحسن والنخعي،


١ ينظر الحاوي الكبير للماوردي: ٦/٢٦٦، وشرح الوجيز للرافعي: ٥/٤٠، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/١٥٩.
٢ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/٥٦٣، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/٥١٣، والإنصاف للمرداوي: ٥/٢٨٩.
٣ هذا القول هو الصحيح عند الحنابلة وذلك لأن قوله (( (من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به)) ليس بمقيد فيتناولها اطلاقه. ينظر معونة أولي النهي لابن النجار: ٤/٥١٣، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: ٢/٢٧٩، والحديث أخرجه البخاري في صحيحه:٣/٨٦، ومسلم في صحيحه:٣/١١٩٣، رقم الحديث (١٥٥٩) .
٤ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢٠، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٩.
٥ ينظر شرح الزرقاني على موطأ مالك: ٣/٣٣١، والإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي: ٢/٥٨٦، والأم للشافعي: ٣/٢٤٣، والحاوي للماوردي: ٦/٢٦٦، ومغني المحتاج للشربيني: ٢/١٥٧، والمغني لابن قدامة: ٦/٥٣٨، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/٥١٣، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٤٢٥، وشرح منتهى الارادات للبهوتي: ٢/٢٧٩.

<<  <   >  >>