للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وابن شبرمة ١، ووكيع٢، والحنفية٣ إلى أنه يكون أسوة الغرماء٤

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ، فيحق لمن وجد سلعته عند المفلس أن يأخذها. والله أعلم.

المسألة الثالثة عشرة: الإقالة في المسلم فيه قبل قبضه

صورة المسألة:

باع زيد على عمرو مائة صاع من البر تسلم بعد سنة بمبلغ ألف ريال مقبوضة في مجلس العقد، فالبر في هذه الصورة مسلم فيه، فلو تقايلا قبل أن يقبض عمرو البر فما الحكم؟


١ ابن شبرمة: هو عبد الله بن شبرمة بن الطفيل بن حسان الظبي الفقيه القاضي ولد سنة ٩٢? وولى القضاء على السواد توفى سنة ١٧٤?. تهذيب التهذيب لابن حجر: ٥/٢٥.
٢ وكيع: أبو بكر محمد بن خلف بن حسان الضبي الملقب بوكيع من أهل القرآن والفقه والقضاء اشتهر بحسن سيرته في القضاء توفى سنة ٣٠٦?. له ترجمة في سير أعلام النبلاء: ١٤/٢٣٧.
٣ ينظر النقاية للمحبوبي: ٣/٤١٤، والفتاوى الهندية: ٥/٦٤، وحاشية ابن عابدين: ٤/٤٤.
٤ استثنى الحنفية من الحكم السابق ما لو قبض المفلس السلعة جبراً عن بائعها أي بدون إذنه ففي هذه الحالة يحق لصاحب السلعة استردادها من المفلس سواء أوقع الإفلاس قبل القبض أم بعده، وعلة هذا الاستثناء أن المفلس هنا يكون غاصباً للسلعة طالما أنه حازها بدون إذن صاحبها ولهذا لا تدخل ضمن الضمان العام ولا تتعلق حقوق الغرماء بها. ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/٢٠١، ومجمع الأنهر لداماد افندي: ٢/٤٤٣، ٤٤٤، وفتح باب العناية للقاري: ٣/٤١٤.

<<  <   >  >>