٢ وكيع: أبو بكر محمد بن خلف بن حسان الضبي الملقب بوكيع من أهل القرآن والفقه والقضاء اشتهر بحسن سيرته في القضاء توفى سنة ٣٠٦?. له ترجمة في سير أعلام النبلاء: ١٤/٢٣٧. ٣ ينظر النقاية للمحبوبي: ٣/٤١٤، والفتاوى الهندية: ٥/٦٤، وحاشية ابن عابدين: ٤/٤٤. ٤ استثنى الحنفية من الحكم السابق ما لو قبض المفلس السلعة جبراً عن بائعها أي بدون إذنه ففي هذه الحالة يحق لصاحب السلعة استردادها من المفلس سواء أوقع الإفلاس قبل القبض أم بعده، وعلة هذا الاستثناء أن المفلس هنا يكون غاصباً للسلعة طالما أنه حازها بدون إذن صاحبها ولهذا لا تدخل ضمن الضمان العام ولا تتعلق حقوق الغرماء بها. ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: ٥/٢٠١، ومجمع الأنهر لداماد افندي: ٢/٤٤٣، ٤٤٤، وفتح باب العناية للقاري: ٣/٤١٤.