للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على القول بأن الإقالة فسخ تجوز الإقالة، لأن الفسخ لا يعتبر فيه القبض وعلى القول بأن الإقالة بيع لا يجوز، لأن المبيع من شروطه القبض وهو غير متحقق ١.

وذكر ابن رجب أن في مذهب الحنابلة طريقين: أحدهما على الخلاف فإن قلنا هو فسخ جازت وإن قلنا بيع لم يجز ... والثانية: جواز الإقالة فيه على الروايتين وهي طريقة الأكثرين ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك. ٢

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الإقالة قبل قبض المسلم فيه جائزة. والله أعلم.

المسألة الرابعة عشرة: إقالة الإقالة

يراد بإقالة الإقالة إلغاؤها والعودة إلى أصل العقد وصورتها:

أن يشتري زيد من عمرو سيارة بخمسين ألف ريال ويتقابضا وفي المساء تلاقيا وطلب زيد الإقالة من عمرو فوافق عمرو ثم تقايلا الإقالة.


١ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، واسنى المطالب شرح روض الطالب للأنصاري: ٤/٧٥، والنجم الوهاج للدميري: ٢/١١٣٣، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣، والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين: ١/٣٦٠، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٨، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٨، والممتع في شرح المقنع لابن المنجى: ٣/١٣٣، وكشاف القناع: ٣٠/٢٤٨، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/١٩٢.
٢ تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٨، ولم أعثر على نقل ابن المنذر الإجماع فيما اطلعت عليه من كتبه، وقد نقل ابن قدامة ذلك عنه في المغني: ٦/٤١٧ فقال: ((قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الإقالة في جميع ما أسلم فيه جائزة لأن الإقالة فسخ للعقد ورفع له من أصله وليست بيعاً)) .

<<  <   >  >>