للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الإقالة فسخ لا يلزم التقابض في المجلس، لأنها فسخ، والفسخ لا يعتبر فيه القبض كالرد بالعيب والفسخ بالخيار والتدليس.

وعلى القول بأن الإقالة بيع يجب التقابض في المجلس١

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ لا يلزم التقابض عند تقايل المتصارفين. والله أعلم.

المسألة التاسعة عشرة: بيع الابن ما وهبه له والده ثم رجوعه إليه بالإقالة.

إذا وهب الوالد لابنه شيئاً فباعه على زيد مثلاً ثم رجع إليه بإقالة فهل يجوز رجوع الأب فيه؟

على القول بأن الإقالة بيع لا يجوز رجوع الأب فيه، لأن الهبة رجعت إلى الابن بعقد جديد فامتنع بذلك رجوع الواهب وهو الأب.

وعلى القول بأن الإقالة فسخ لا تعد الإقالة مانعاً من الرجوع في الهبة ٢، وذلك لأن ملكيتها لم تنتقل من يد الواهب له، فلو رجع الواهب عليه بها صح ذلك الرجوع منه إذا كانت الهبة لم تخرج من يده وذلك مبني على القول بجواز


١ ينظر بدائع الصنائع للكاساني: ٥/٣٠٩، والشرح الصغير للدردير: ٢/٧٧، والتهذيب للبغوي: ٣/٤٩٤، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/٢٨٢، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٣، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٥، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣، والإرشاد لابن أبي موسى ص: ١٨٣، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٢، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٤٨.
٢ ينظر تبيين الحقائق للزيلعي: ٤/٧٢، والبحر الرائق لابن نجيم: ٦/١١٣، وأسنى المطالب للأنصاري: ٢/٧٥، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣٢٠، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٩، وكشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٤٩.

<<  <   >  >>