للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رجوع الأب في هبته لولده وهو قول جمهور العلماء١ خلافا للحنفية٢.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ يحق للأب أن يرجع هبته لابنه لأنها لم تخرج من ملكه. والله أعلم.

المسألة العشرون: الإقالة بعد إسلام الرقيق المشترى من كافر

إذا اشترى المسلم عبداً كافراً من كافر فأسلم العبد ثم تقايلا، فما الحكم على القول بأن الإقالة بيع يكون حكم التقايل حكم البيع٣، وقد اختلف العلماء في حكم بيع العبد المسلم للكافر على قولين:

القول الأول: أنه لا يجوز بيع المسلم للكافر، وهذا القول رواية عند المالكية ٤، وأصح القولين عند الشافعية ٥، وهو المذهب عند الحنابلة ٦.


١ ينظر المدونة: ٤/٣٣٧، والتلقين لعبد الوهاب البغدادي: ٢/٥٥٢، والشرح الصغير للدردير (مطبوع بهامش بلغة السالك) : ٢/٣١٧، والمهذب للشيرازي: ١/٤٥٤، والتنبيه للشيرازي مع شرحه للسيوطي: ٢/٥٣٩، والمغني لابن قدامة: ٨/٢٦٢.
٢ ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للأب أن يرجع في هبته لابنه جاء في المبسوط للسرخسي: ١٢/٥٤، ٥٥ ((إذا وهب الوالدولده فليس له أن يرجع فيه عندنا)) ا?. وعليه فإذا باع الابن ما وهبه له والده ورجع إليه بإقالة لا يجوز للأب الرجوع عندهم على كلا القولين.
٣ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/١٩، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٣٤٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣.
٤ ينظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي: ٢/٥٦٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/٢٧٠.
٥ ينظر الوسيط للغزالي: ٣/١٣، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/١٧، ١٩، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/٣٥٣، وفتح الجواد لابن حجر الهيتمي: ١/٣٧٦، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٤.
٦ ينظر الفروع لابن مفلح: ٤/٤٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٣٢٨، وكشاف القناع: ٣/١٨٢، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/١٥٦.

<<  <   >  >>