٢ ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز للأب أن يرجع في هبته لابنه جاء في المبسوط للسرخسي: ١٢/٥٤، ٥٥ ((إذا وهب الوالدولده فليس له أن يرجع فيه عندنا)) ا?. وعليه فإذا باع الابن ما وهبه له والده ورجع إليه بإقالة لا يجوز للأب الرجوع عندهم على كلا القولين. ٣ ينظر شرح الوجيز للرافعي: ٤/١٩، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٣٤٦، والأشباه والنظائر للسيوطي ص: ٣١٣. ٤ ينظر الإشراف على نكت مسائل الخلاف لعبد الوهاب البغدادي: ٢/٥٦٦، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي: ٥/٢٧٠. ٥ ينظر الوسيط للغزالي: ٣/١٣، وشرح الوجيز للرافعي: ٤/١٧، ١٩، والمجموع شرح المهذب للنووي: ٩/٣٥٣، وفتح الجواد لابن حجر الهيتمي: ١/٣٧٦، والأشباه والنظائر لابن الوكيل: ١/٣٠٨، والأشباه والنظائر لابن الملقن: ٢/٢٤٤. ٦ ينظر الفروع لابن مفلح: ٤/٤٤، والإنصاف للمرداوي: ٤/٣٢٨، وكشاف القناع: ٣/١٨٢، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي: ٢/١٥٦.