للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

على القول بأن الإقالة بيع إذا لم يتشرط أحد المتبايعين الثمرة إمّا أن تكون الثمرة مؤبرة أو لا.

فإن كانت الثمرة مؤبرة فهي لعمرو لأنه هو البائع، وإن كانت غير مؤبرة فهي لزيد لأنه هو المشتري في هذه الصورة ١.

والقول بأن الثمرة إذا كانت مؤبرة للبائع، وإذا كانت غير مؤبرة للمشتري هو قول جمهور العلماء ٢.

وذهب ابن أبي ليلى إلى أنها للمشتري في الحالين٣.

وذهب الحنفية والأوزاعي إلى أنها للبائع في الحالين٤.

وأما على القول بأن الإقالة فسخ فإن الثمرة تتبع الأصل بكل حال سواء كانت مؤبرة أو لا٥.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فإن الثمرة تتبع الأصل مطلقا. والله أعلم.


١ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧، والفروع ابن مفلح: ٤/١٢٤.
٢ نظر المراجع السابقة، وبداية المجتهد لابن رشد: ٢/١٤٢، والمهذب للشيرازي: ١/٢٨٥، وروضة الطالبين للنووي: ٣/٥٤٨، وتكملة المجموع شرح المهذب للسبكي: ١١/٢١، ٢٢، ٣٥، والمغني لابن قدامة: ٦/١٣٠، ١٣١، وشرح الزركشي على مختصر الخرقي: ٣/٤٩، ومعونة أولي النهى لابن النجار: ٤/٢٤٧، والروض المربع للبهوتي: ٤/٥٣٨.
٣ ينظر المغني لابن قدامة: ٦/١٣١، وتكملة المجموع شرح المهذب للسبكي: ١١/٢٩.
٤ ينظر شرح النووي على صحيح مسلم: ١٠/١٩١، وعمدة القاري للعيني: ١١/١٢، وبدائع الصنائع للكاساني: ٥/١٦٤.
٥ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧.

<<  <   >  >>