٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧، والمستوعب للسامري: ٢/٤٤٨، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٣، ١٢٤، والمجموع شرح المهذب للسبكي: ١١/٣٦١. ٣ ذهب أبو حنيفة إلى أن النماء المنفصل كالولد والثمرة يمنع الإقالة وذلك لأن وجود الزيادة لا يعيد العاقدين إلى ما كانا عليه قبلها فتمتنع بذلك حقاً للشرع. ينظر البدائع للكاساني: ٥/٢٨٥، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/٢٠، وتبيين الحقائق للزيلعي: ٥/١٢٢، وفتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٩، والفوائد البهية لمحمود حمزه ص: ٣٤. ٤ ينظر الجامع الصغير لأبن يعلى: ١/١٩٠، والمستوعب للسامري: ٢/٤٤٨، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٣، ١٢٤. ٥ ينظر روضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤. ٦ ينظر كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧. ٧ ذكر ذلك ابن رجب في تقرير القواعد: ٣/٣١٦، وجاء في الجامع الصغير لأبي يعلى: ١/١٩٠ أن النماء للبائع على القول بأنها فسخ.