للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسألة الرابعة والعشرون: التقايل بعد حدوث النماء المنفصل ١

إذا نما المبيع نماء منفصلاً كما لو كان المبيع شاة وولدت، ثم تقايلا فعلى القول بأن الإقالة بيع لا يتبع الشاة ولدها ويكون للمشتري مطلقاً٢، وعلى القول بأن الإقالة فسخ اختلف فيه٣، فقيل يكون النماء للبائع، وهو قول بعض الحنابلة ٤.

وقيل إنه يكون للمشتري، وبه قال الشافعية ٥، وبعض الحنابلة ٦ وذكر ابن رجب أنه قول القاضي ٧، وقال» ينبغي تخريجه على وجهين كالرد بالعيب


١ يستثنى من ذلك الأمة إذا كان لها ولد فانه لا يملك ردها دونه، ويرى بعض العلماء أن الإقالة باطلة لأن الولد مانع من الفسخ حقاً للشرع ويرى آخرون جوازه للضرورة. ينظر فتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٩، والمهذب للشيرازي: ١/٢٩٢، والكافي لابن قدامة: ٢/٨٤، ٨٥.
٢ ينظر تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧، والمستوعب للسامري: ٢/٤٤٨، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٣، ١٢٤، والمجموع شرح المهذب للسبكي: ١١/٣٦١.
٣ ذهب أبو حنيفة إلى أن النماء المنفصل كالولد والثمرة يمنع الإقالة وذلك لأن وجود الزيادة لا يعيد العاقدين إلى ما كانا عليه قبلها فتمتنع بذلك حقاً للشرع. ينظر البدائع للكاساني: ٥/٢٨٥، والاختيار لتعليل المختار للموصلي: ٢/٢٠، وتبيين الحقائق للزيلعي: ٥/١٢٢، وفتح القدير لابن الهمام: ٦/١١٩، والفوائد البهية لمحمود حمزه ص: ٣٤.
٤ ينظر الجامع الصغير لأبن يعلى: ١/١٩٠، والمستوعب للسامري: ٢/٤٤٨، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والفروع لابن مفلح: ٤/١٢٣، ١٢٤.
٥ ينظر روضة الطالبين للنووي: ٣/٤٩٤.
٦ ينظر كشاف القناع للبهوتي: ٣/٢٥، وتقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦، والإنصاف للمرداوي: ٤/٤٧٧.
٧ ذكر ذلك ابن رجب في تقرير القواعد: ٣/٣١٦، وجاء في الجامع الصغير لأبي يعلى: ١/١٩٠ أن النماء للبائع على القول بأنها فسخ.

<<  <   >  >>