للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والرجوع للمفلس «١.

والوجهان هما:

أأنه يرد النماء مع الأصل للبائع.

ب لا يرده بل يبقى للمشتري ٢.

وبناء على ما رجحته من أن الإقالة فسخ فالذي يظهر لي أن النماء يكون للمشتري، لما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان ٣، ومعناه أن ما يخرج من المبيع من فائدة وغلة فهو للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه. والله أعلم.


١ تقرير القواعد لابن رجب: ٣/٣١٦.
٢ ينظر في الوجهين في النماء المنفصل إذا كان الرد لأجل العيب المغني: ٦/٢٢٧، والكافي لابن قدامة: ٢/٨٤، والمحرر لمجد الدين: ١/٣٢٤، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: ٢/٣٨٠.
وينظر في النماء المنفصل إذا كان الرجوع لأجل المفلس. المغني: ٦/٥٥٠، ٥٥١، والكافي لابن قدامة: ٢/١٨٠، والمحرر لمجد الدين: ١/٣٤٥، والشرح الكبير لشمس الدين بن قدامة: ٢/٥٤١، ٥٤٢.
٣ الحديث أخرجه أحمد في مسنده: ١٠/٧٦ رقم الحديث (٢٦٠٥٨) تحقيق الدرويش. وأبو داود في سننه في كتاب البيع: ٣/٧٧٧ ٧٧٩ حديث رقم (٣٥٠٨) ، والترمذي في سننه: ٣/٥٨١، ٥٨٢ حديث رقم (١٢٨٥) وقال هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في سننه في كتاب البيع (باب الخراج بالضمان) : ٦/٢٥٤، ٢٥٥، وابن الجارود في المنتقى ينظر غوث المكدود: ٢/١٩٩، ٢٠٠ حديث رقم (٦٢٦) (٦٢٧) وقال محققه إسناده حسن وهو حديث صحيح، وصححه الحاكم في المستدرك: ٢/١٥ ووافقه الذهبي، وحسنه الألباني في إرواء الغليل حديث رقم (١٣١٥) .

<<  <   >  >>