للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

منَ البر رقيق الزرع ثلثي درهم وعلى الشعير نصف ذلك، وأمرني أن أضع عَلَى البساتين الَّتِي تجمع النخل والشجر عَلَى كل جريب عشرة دراهم، وعلى جريب الكرم إذا أتت عَلَيْهِ ثلاث سنين ودخل في الرابعة وأطعم عشرة دراهم، وأن ألغي كل نخل شاذ عن القرى يأكله من مربه، وأن لا أضع عَلَى الخضراوات شيئا المقاثي، والحبوب، والسماسم، والقطن، وأمرني أن أضع عَلَى الدهاقين الَّذِينَ يركبون البراذين ويتختمون بالذهب عَلَى الرجل ثمانية وأربعين درهما وعلى أوسطهم منَ التجار عَلَى رأس كل رجل أربعة وعشرين درهما في السنة وأن أضع عَلَى الأكرة وسائر من بقي منهم عَلَى الرجل اثني عشر درهما.

حدثني حميد بْن الربيع عن يحيى بن آدم عن الحسن بن صالح، قَالَ: قلت للحسن ما هَذِهِ الطسوق المختلفة، فقال: كل قَدْ وضع حالا بعد حال عَلَى قدر قرب الأرضين والفرض منَ الأسواق وبعدها قَالَ، وقال يَحْيَى بْن آدم:

وأما مقاسمة السواء فإن الناس سألوها السلطان في آخر خلافة المَنْصُور فقبض قبل أن تقاسموا ثُمَّ أمر المهدي بها فقوسموا فيها دون عقبة حلوان.

وحدثني عَبْد اللَّهِ بْن صالح العجلي عن عبثر أَبِي زيد عَنِ الثقات، قَالَ:

مسح حذيفة سقى دجلة ومات بالمدائن، وقناطر حذيفة نسبت إليه وذلك أنه نزل عندها، ويقال: جددها، وكان ذراعه وذراع ابن حنيف ذراع اليد وقبضة وإبهاما ممدودة، ولما قوسم أهل السواد عَلَى النصف بعد المساحة الَّتِي كانت تمسح عليهم، قَالَ بعض الكتاب: العشر الَّذِي يؤخذ منَ القطائع هُوَ عشر ما يكال خمس النصف الَّذِي يؤخذ منَ الاستان فينبغي أن يوضع عَلَى الجريب مما تجري عَلَيْهِ المساحة في القطائع أيضا خمس ما يؤخذ من جريب الاستان فمضى الأمر عَلَى ذلك.

حدثني أَبُو عُبَيْدة قَالَ: حَدَّثَنَا كثير بْن هِشَام عن جَعْفَر بْن برقان عن

<<  <   >  >>