للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ابن أبي شيبة. إسناده حسن.

وعند الشافعي: الفرض تسليمة واحدة، وتُسن الأخرى. واستدل:

١ بظاهر قوله في حديث علي : «وتحليلها التسليم»، والتسليمة الواحدة يقع عليها التسليم.

٢ وأيضًا ما روي أنه اقتصر على تسليمة واحدة، كما في حديث عائشة، وأنس، وسلمة .

قال ابن عبد البر: «أحاديث التسليم (تسليمة واحدة) معلولة، ولا يُصححها أهل العلم بالحديث».

٣ ولوروده عن جمع من الصحابة : فقد ورد عن حميد قال: «صليتُ مع أنس فكان يُسلّم تسليمة واحدة: السلام عليكم»، رواه ابن المنذر، وابن أبي شيبة. وإسناده صحيح.

وعن سعيد بن مرزبان قال: «صليتُ خلف ابن أبى ليلى فسلَّم واحدة، ثم قال: صليت خلف علي فسلّم واحدة»، رواه ابن أبي شيبة. وإسناده حسن.

وعن يزيد بن أبي عبيد قال: «رأيت سلمة وهو ابن الأكوع يُسلّم تسليمة إذا انصرف من الصلاة من قِبَل وجهه إذا كان مع الإمام وغيره»، رواه ابن المنذر.

وثبت بإسناد صحيح عن ابن عمر «أنه كان يُسلّم عن يمينه واحدة»، رواه عبد الرزاق.

وعن عائشة «أنها كانت تُسلم تسليمة واحدة قبالة وجهها»، رواه ابن أبي شيبة. وإسناده صحيح.

<<  <   >  >>