للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

٤ أنه ثبت في النفل، وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا لدليل، كما في حديث عائشة قالت: «كان رسول الله إذا أوتر بتسع ركعات لم يقعد إلا في الثامنة … »، وفيه: «ثم يسلم تسليمة»، رواه أحمد، والنسائي، قال الحافظ: إسناده على شرط مسلم. وفي لفظ: «ثم يسلم تسليمة واحدة». رواه أحمد، والترمذي، وابن ماجه. المحفوظ: «ثم يسلم تسليمًا يسمعنا».

وحديث ابن عمر قال: «كان رسول الله يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها»، رواه أحمد، وابن حبان. وصححه ابن خزيمة، وابن حبان، والحاكم، وقوَّاه أحمد.

وصيغة التسليم كما ذكرها المؤلف: السلام عليكم ورحمة الله، لحديث ابن مسعود وغيره.

فعن عبد الله بن مسعود قال: «رأيتُ رسول الله يُكبر في كل خفض ورفع، وقيام وقعود، ويُسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، حتى يرى بياض خده»، قال: «ورأيتُ أبا بكر وعمر يفعلان ذلك»، رواه النسائي وغيره بإسناد صحيح.

وعن شقيق قال: قد صليتُ خلف عمر، وعبد الله، فكلاهما يقولان: «السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله»، رواه ابن أبي شيبة، بإسناد صحيح.

وعن عاصم، عن أبي رزين «أن عليًّا كان يُسلم عن يمينه، وعن يساره: السلام عليكم السلام عليكم»، رواه عبد الرزاق. وإسناده حسن.

<<  <   >  >>