والمأموم يؤمن كما هو حالنا الآن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة؛ لما رواه أبو هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال:«إذا أمّن الإمام، فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر
له ما تقدّم من ذنبه» متفق عليه.
وعن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم.
وعند أحمد، والنسائي:«إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه»، قال الدارقطني في العلل:«وذلك وهم من معمر، والمحفوظ: إذا أمن الإمام فأمنوا».
فالنبي ﷺ جعل موافقة التأمين لتأمين الملائكة سببًا لمغفرة ما تقدم من الذنوب، فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة.
ولحديث بلال أنه قال للنبي ﷺ:«لا تسبقني بآمين». رواه أحمد، وعبد الرزاق، والحاكم، والبيهقي، وقد رجَّح أبو حاتم في العلل، والدارقطني وغيرهما إرساله.
وعند بعض الحنابلة: السنة أن يُؤمن المأموم بعد تأمين الإمام؛ لحديث أبي هريرة:«إذا أمن الإمام فأمنوا» متفق عليه. وهو محمول على أن المراد إذا أراد التأمين؛ بدليل قوله ﷺ في الرواية الثانية:«إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين» متفق عليه.