للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

والمأموم يؤمن كما هو حالنا الآن، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة؛ لما رواه أبو هريرة أن النبي قال: «إذا أمّن الإمام، فأمّنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غُفِر

له ما تقدّم من ذنبه» متفق عليه.

وعن أبي هريرة : أن رسول الله قال: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» رواه البخاري ومسلم.

وعند أحمد، والنسائي: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غُفِر له ما تقدم من ذنبه»، قال الدارقطني في العلل: «وذلك وهم من معمر، والمحفوظ: إذا أمن الإمام فأمنوا».

فالنبي جعل موافقة التأمين لتأمين الملائكة سببًا لمغفرة ما تقدم من الذنوب، فينبغي أن يقع تأمين الإمام والمأموم والملائكة دفعة واحدة.

ولحديث بلال أنه قال للنبي : «لا تسبقني بآمين». رواه أحمد، وعبد الرزاق، والحاكم، والبيهقي، وقد رجَّح أبو حاتم في العلل، والدارقطني وغيرهما إرساله.

وعند بعض الحنابلة: السنة أن يُؤمن المأموم بعد تأمين الإمام؛ لحديث أبي هريرة: «إذا أمن الإمام فأمنوا» متفق عليه. وهو محمول على أن المراد إذا أراد التأمين؛ بدليل قوله في الرواية الثانية: «إذا قال الإمام: ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ [الفاتحة: ٧] فقولوا: آمين» متفق عليه.

<<  <   >  >>