وهذا لو ثَبَت لكان فيه الشِّفاء، لكن يحيى بن سلمة بن كهيل قال البخاريُّ:«عنده مناكير»، وقال ابن معين:«ليس بشيءٍ، لا يُكْتَب حديثه»، وقال النَّسائي:«متروك الحديث». وهذه القِصَّة مِمَّا وُهِّمَ فيها يحيى أو غيره، وإنَّما المعروف عن مصعب بن سعد، عن أبيه نسخ التَّطبيق في الرُّكوع بوضع اليَدَين على الرُّكبتين، فلم يحفظ هذا الرَّاوي، وقال:«المنسوخ وضع اليَدَين قبل الرُّكبتين». قال السَّابقون باليَدَين: قد صحَّ حديث ابن عمر؛ فإنَّه من رواية عبيد الله، عن نافع، عنه. قال ابن أبي داود:«وهو قول أهل الحديث».
قالوا: وهم أعلم بهذا من غيرهم؛ فإنَّه نقلٌ محضٌ. قالوا: وهذه سُنَّةٌ رواها أهل المدينة، وهم أعلم بها من غيرهم. قال ابن أبي داود: ولهم فيها إسنادان: أحدهما: محمد بن عبد الله بن حسن، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. والثَّاني: الدَّراوردي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. قالوا: وحديث وائل بن حُجْر له طريقان، وهما معلولان، في إحداهما شريكٌ، تفرَّد به. قال الدَّارقطنيُّ:«وليس بالقويِّ فيما يتفرَّدُ به». والطَّريق الثَّاني: من رواية عبد الجبار بن وائل، عن أبيه، ولم يسمع منه. قال السَّابقون بالرُّكبتين: حديث وائل بن حُجْر أثبت من حديث أبي هريرة وابن عمر.
وقال ابن حجر:«وحديث أبي هريرة أقوى من حديث وائل بن حجر».
عندنا قاعدة وهي:«أن حركات الصلاة على مقتضى الطبيعة» إلا فيما دلَّ له الدليل، ومقتضى الطبيعة أن تقدم الأسافل قبل الأعالي، إلا عند الحاجة، إذا كان الإنسان يحتاج إلى هذا ككبير السن يحتاج أنه يقدم يديه على ركبتيه أو مثلًا إذا كان ثقيلًا يعني أخذه اللحم يحتاج أن
يقدِّم ركبتيه على يديه.
وأيضًا مما يؤيد ما ذهب إليه الجمهور أهل العلم، مما يؤيد ذلك: أن الشارع