ثُمَّ يرفع رأسه مكبِّرًا، وينهض على صدور قَدَمَيه، معتمدًا على رُكْبَتيه وفَخِذيه (١).
قوله:«وينهض على صدور قَدَمَيه، معتمدًا على رُكْبَتيه وفَخِذيه» أي ينهض على صدور القدمين، ولا يجلس للاستراحة؛ لما روى عاصم بن كليب، عن أبيه، عن النبي ﷺ:«وإذا نهض نهض على ركبتيه، واعتمد على فخذه»، أبو داود، مرسل ضعيف.
وعند مالك، ومذهب الشافعية: الأفضل أن يعتمد على الأرض بيديه؛ لحديث مالك بن
الحويرث، وفيه:«فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية جلس واعتمد على الأرض، ثم قام»، رواه البخاري.
وعن الأزرق بن قيس قال:«رأيت ابن عمر ﵄ ينهض في الصلاة ويعتمد على يديه»، أخرجه ابن أبي شيبة. وإسناده صحيح.
وأما القيام عجنًا فلم يثبت عن النبي ﷺ.
وقيل: ينهض بالاعتماد على اليدين المقبوضتين على هيئة العاجن، ذهب إلى هذا بعض الشافعية؛ عن الأزرق بن قيس، قال:«رأيت ابن عمر يعجن في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام، فقلت له فقال: رأيت رسول الله ﷺ يفعله». غريب الحديث، ذكر العجن فيه لا يثبت.
وقيل: إن جلس للاستراحة قام معتمدًا على يديه، وإن لم يجلس للاستراحة قام معتمدًا على صدور قدميه وركبتيه، وهذا دل له كلام الإمام أحمد، وهذا أقرب.