للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله إذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا» (١). فهذه تُسَمَّى جلسة الاستراحة، ولا ريب أنَّه فعلها، ولكن هل فَعَلها على أنَّها من سنن الصَّلاة وهيئاتها كالتَّجافي وغيره، أو لحاجته إليه لما أسنَّ وأخذه اللَّحم؟ وهذا الثَّاني أظهر؛ لوجهين: أحدهما: أنَّ فيه جمعًا بينه وبين حديث وائل بن حجر، وأبي هريرة: «أنَّه كان ينهض على صدور قدميه». الثَّاني: أنَّ الصَّحابة الذين كانوا أحرص النَّاس على مشاهدة أفعاله وهيْئات صلاته كانوا ينهضون على صدور أقدامهم؛ فكان عبد الله بن مسعود يقوم على صُدُور قدميه في الصَّلاة، ولا يجلس.

قوله: «وقال مالك بن الحويرث: «كان رسول الله إذا كان في وترٍ من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا». فهذه تُسَمَّى جلسة الاستراحة … » عطية العوفي ضعيف المؤلف يختار أنه لا يجلس للاستراحة، وهو قول أكثر أهل العلم:

أولاً: أن أكثر الذين وصفوا صلاة النبي لم يذكروا هذه الجلسة.

ثانياً: حديث أبي حميد في صفة صلاته ، وفيه: «أنه قام ولم يتورك»، رواه أبو داود، وإسناده ضعيف.

ثالثاً: حديث أبي هريرة «أن النبي كان ينهض على صدور قدميه»، رواه الترمذي، والبيهقي، وضعَّفه بخالد بن إياس .

رابعاً: أن أقرب الصحابة وألزمه صحبة للنبي وأشدهم اقتفاء له لم يكونوا يجلسون هذه الجلسة، كابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود، وابن الزبير،


(١) أخرجه البخاري (٨٢٣).

<<  <   >  >>