رواه البيهقي عنه. ورواه عن ابن عمر، وابن عباس، وابن الزُّبير، وأبي سعيد الخدري، من رواية عطيَّة العوفي عنهم، وهو صحيحٌ عن ابن مسعودٍ (١).
وأبي سعيد ﵃، أخرج هذه الآثار: البيهقي في سننه، وصحَّحه عن ابن مسعود وابن عمر ﵃.
فقد ورد عن ابن مسعود «أنه كان ينهض على صدور قدميه في الركعة الأولى والثالثة، ولا يجلس»، رواه البيهقي بسند صحيح. وروى أيضًّا بسند صحيح عن ابن عمر بنحوه.
وعن النعمان بن أبي عياش قال:«أدركت غير واحد، من أصحاب النبي ﷺ، فكان إذا رفع رأسه من السجدة في أول ركعة والثالثة قام كما هو ولم يجلس»، رواه ابن أبي شيبة، صحيح.
وعند الشافعي، ورواية عند الحنابلة، وابن حزم: تُشرع مطلقًا.
واستدلوا: بحديث مالك بن الحويرث ﵁: «أنه رأى النبي ﷺ إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا»، رواه البخاري. قال أحمد عن حديث مالك بن الحويرث:«ليس لهذا الحديث ثانٍ»، نقلها ابن رجب في فتح الباري.
وبحديث أبي حميد حيث ذكرها في صفة صلاة النبي ﷺ قال:«ثم هوى إلى الأرض ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم جافى عضديه عن إبطيه وفتخ أصابع رجليه، ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها، ثم اعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلًا، ثم هوى ساجدًا، ثم قال: الله أكبر، ثم ثنى رجله وقعد واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه، ثم نهض، ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك»، رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، وابن ماجه، وقال الترمذي:«حسن صحيح».