للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإنما ندخل فِي هَذَا الْكتاب الإجماع التَّام الَّذِي لَا مُخَالف فِيهِ الْبَتَّةَ الَّذِي يعلم كَمَا يعلم أَن الصُّبْح فِي الْأَمْن وَالْخَوْف رَكْعَتَانِ وَأَن شهر رَمَضَان هُوَ الَّذِي بَين شَوَّال وَشَعْبَان وَأَن الَّذِي فِي الْمَصَاحِف هُوَ الَّذِي أَتَى بِهِ مُحَمَّد صلى الله عَلَيْهِ وَسلم وَأخْبر أَنه وَحي من الله وَأَن فِي خمس من الإبل شَاة وَنَحْو ذَلِك وَهِي ضَرُورَة تقع فِي نفس الباحث عَن الْخَبَر المشرف على وُجُوه نَقله إذا تتبعها الْمَرْء من نَفسه فِي كل مَا يمر بِهِ من أَحْوَال دُنْيَاهُ وَأهل زَمَانه وجده ثَابتا مُسْتَقرًّا فِي نَفسه (١) وَمَا توفيقنا إلا بِاللَّه

كتاب الطَّهَارَة

أَجمعت الْأمة على أَن اسْتِعْمَال المَاء الَّذِي لم يبل فِيهِ وَلَا كَانَ سُؤْر حَائِض وَلَا كَافِر وَلَا جنب وَلَا من شراب وَلَا من غير ذَلِك وَلَا سُؤْر حَيَوَان غير النَّاس وَغير مَا يُؤْكَل لَحْمه وَلَا خالطته نَجَاسَة وان لم تظهر فِيهِ أَو ظَهرت على اخْتلَافهمْ فِيمَا


(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٢٨٧:
وقال ابن حزم أيضا في آخر كتابه (كتاب الإجماع) : هذا كل ما كتبنا، فهو يقين لا شك فيه، مُتَيَقَّنٌ لا يَحِلُّ لِأَحدٍ خلافُه البتة
قلت (أي ابن تيمية) :فقد اشترط في الإجماع ما يشترطه كثير من أهل الكلام والفقه كما تقدم:
وهو العلم بنفي الخلاف، وأن يكون العلم بالإجماع تواترا.
وجعل العلم بالإجماع من العلوم الضرورية، كالعلم بعلوم الأخبار المتواترة عند الأكثرين.
ومعلوم أن كثيرا من الإجماعات ⦗٢٨٨⦘ التي حكاها ليست قريبةً من هذا الوصف، فضلا عن أن تكون منه، فكيف وفيها ما فيه خلاف معروف! وفيها ما هو نفسه ينكر الإجماع فيه ويختار خلافَه من غير ظهورِ مخالف!.

<<  <   >  >>