وَاتَّفَقُوا أَن مبايعة أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم وَفِيمَا بَينهم وبيننا مَا لم يكن رقيقهم أَو عقارهم أَو مَا جرت عَلَيْهِ سِهَام الْمُسلمين من السَّبي إذا وَقع على حكم مَا يحل وَيحرم فِي دين الإسلام علينا فانه جَائِز
وَاخْتلفُوا إذا وَقع بِخِلَاف ذَلِك
وَاتَّفَقُوا أَن بيع الْمَرْء عقاره من الدّور والحوائط والحوانيت مَا لم يكن الْعقار بِمَكَّة فَهُوَ جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن بيع عقاره من الْمزَارِع والحوائط غير المشاعة جَائِز مَا لم يكن أَرض عنْوَة غير أَرض مقسومة
الشُّفْعَة
لَا إجماع فِيهَا لَان قوما لَا يرَوْنَ بيع الشّقص الْمشَاع من الدّور وَلَا من الارضين وَلَا من جَمِيع الْعقار
وَقوم يرَوْنَ الشُّفْعَة فِي الْمَقْسُوم من كل ذَلِك لجَمِيع أهل الْمَدِينَة فَمن دونهم إلى الْجَار الملاصق