وَاتَّفَقُوا ان كتب الْحَاكِم إلى الْحَاكِم إذا كَانَ بِأَمْر من الامام كَمَا ذكرنَا فَشهد عَدْلَانِ عِنْد الْحَاكِم الْمَكْتُوب إليه أَن هَذَا كتاب فلَان الْحَاكِم إليك وأشهدنا على مافيه أَن على الْمَكْتُوب إليه أَن يحكم بِهِ
بَقِيَّة من الاقضية وَالدَّعْوَى والاقرار وَالْقِسْمَة والشهادات