وَاتَّفَقُوا أَن كل من ذكرنَا من المعتدات ان ابتدأت عدتهَا من حِين بُلُوغ خبر الطَّلَاق اليها على صِحَة أَو حِين بُلُوغ الْخَبَر بالوفاة اليها على صِحَة حَتَّى تتمّ الْآجَال الَّتِي ذكرنَا فقد اعْتدت
وَاتَّفَقُوا أَن كل نِكَاح عقدته امْرَأَة وَهِي فِي عدتهَا الْوَاجِبَة عَلَيْهَا لغير مُطلقهَا أقل من ثَلَاث فَهُوَ مفسوخ أبدا
وَاتَّفَقُوا أَن لمطلقها نِكَاحهَا فِي عدتهَا مِنْهُ مَا لم يكن كل الطَّلَاق ثَلَاثًا وَمَا لم يكن هُوَ مَرِيضا أَو فِي حكم الْمَرِيض أَو هِيَ أَو لم تكن هِيَ حَامِلا من سِتَّة أشهر فَصَاعِدا
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُطلقَة وَهِي مِمَّن تحيض وعدتها بالاقراء أَنَّهَا إذا أكملت من حِين وجوب الْعدة عَلَيْهَا ثَلَاثَة اطهار تَامَّة غير الطُّهْر الَّذِي ابتدأت فعدتها تعد مُضِيّ شَيْء مِنْهُ وَثَلَاث حيض تَامَّة ثمَّ اغْتَسَلت من الْحَيْضَة بعد انقطاعها ورؤية الطُّهْر مِنْهَا فتطهرت كلهَا بِالْمَاءِ الا أَنَّهَا قد انْقَضتْ عدتهَا وحلت للازواج ان كَانَت غير مَجْنُونَة وانقطعت رَجْعَة الْمُطلق وصارا كالاجنبيين
وَاتَّفَقُوا أَن من طَلقهَا زَوجهَا طَلَاقا رَجْعِيًا فِي الْعدة ثمَّ رَاجعهَا فِي الْعدة فقد سقط عَنْهَا حكم الِاعْتِدَاد مَا لم يطلقهَا بعد ذَلِك
وَلم يتفقوا فِي وجوب الاحداد على شَيْء يُمكن ضمه لِأَن الْحسن لَا يرى الاحداد أصلا على مسلمة متوفي عَنْهَا وَلَا على غير مسلمة وَلَا على مُطلقَة وَقوم يرونه على كل متوفي عَنْهَا زَوجهَا وكل مُطلقَة مبتوبة
وَاتَّفَقُوا أَن للمعتدة من طَلَاق رَجْعِيّ السُّكْنَى وَالنَّفقَة
وَاتَّفَقُوا أَن الْمُعْتَدَّة أَي عدَّة كَانَت انها ان أَقَامَت فِي بَيتهَا مُدَّة عدتهَا فَلم تأت مُنْكرا
الِاسْتِبْرَاء
اتَّفقُوا أَن من اشْترى جَارِيَة شِرَاء صَحِيحا بكرا أَو ثَيِّبًا فَحَاضَت عِنْده ان