وَاتَّفَقُوا أَن من ملك حَامِلا من غَيره ملكا صَحِيحا فَلَيْسَ لَهُ وَطْؤُهَا حَتَّى تضع وَاتَّفَقُوا أَنه إذا اشْتَرَاهَا اشْتِرَاء صَحِيحا وَهِي مِمَّن تحيض فارتفع حَيْضهَا إذا استبرأها من غير رِيبَة حمل أَنه بعد عَاميْنِ يحل لَهُ وَطْؤُهَا الا أَن تحيض قبل ذَلِك أَو تضع حملا ان كَانَ ظهر بهَا وَلَا سَبِيل إلى اتِّفَاق مُوجب فِي ذَلِك شَيْئا إذ فِي النَّاس من لَا يرى الِاسْتِبْرَاء فِي الْجَوَارِي أصلا الا من خَافَ حملا بِمِقْدَار مَا يدْفع الريب فَقَط من وضع الْحمل
بَقِيَّة من الْعدَد
اتَّفقُوا أَن الدَّم الظَّاهِر من الْحَامِل لَا يعْتد بِهِ اقراء من عدتهَا وَأَنه لَا بُد لَهَا من وضع الْحمل وَأَن الشُّهُور الثَّلَاثَة والاربعة وَالْعشر ان انْقَضتْ قبل آخر ولد فِي الْبَطن ان كل ذَلِك لَا يعْتد بِهِ وَلَا تَنْقَضِي الْعدة الا بِوَضْع الْحمل بعد ذَلِك
كتاب الرَّضَاع والنفقات والحضانة
قد ذكرنَا مَا اخْتلفُوا عَلَيْهِ من الرَّضَاع الْمحرم فِي كتاب النِّكَاح
وَاتَّفَقُوا أَن من وهب الامرأة الَّتِي أَرْضَعَتْه عبدا أَو أمة فقد قضي ذمامها
وَاتَّفَقُوا أَن الْحر الَّذِي يقدر على المَال الْبَالِغ الْعَاقِل غير الْمَحْجُور عَلَيْهِ فَعَلَيهِ نَفَقَة زَوجته الَّتِي تزَوجهَا زواجا صَحِيحا إذا دخل بهَا وَهِي مِمَّن تُوطأ وَهِي غير ناشز وَسَوَاء كَانَ لَهَا مَال أَو لم يكن
وَاتَّفَقُوا أَن من كَانَ بِهَذِهِ الصّفة فَعَلَيهِ الْقيام برضاع وَلَده ان لم يكن للرضيع أم أَو لم يكن لأمه لبن وَلم يكن للرضيع مَال
وَاتَّفَقُوا على أَنه يلْزم الرجل الَّذِي هُوَ كَمَا ذكرنَا نَفَقَة وَلَده وَابْنَته اللَّذين لم يبلغَا وَلَا لَهما مَال حَتَّى يبلغَا
وَاتَّفَقُوا على أَن على الرجل الَّذِي هُوَ كَمَا ذكرنَا نَفَقَة أَبَوَيْهِ إذا كَانَا فقيرين زمنين