وَأَجْمعُوا على أَن الْوكَالَة فِي الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة وَالصِّيَام لَا يجوز
الْحِوَالَة
اتَّفقُوا على ان من أُحِيل بِحَق قد وَجب لَهُ بِشَيْء يجوز بَيْعه قبل قَبضه على شخص وَاحِد مَلِيء حَاضرا وَرَضي بالحوالة وَرَضي الْمحَال عَلَيْهِ بهَا أَيْضا وَعلم كل وَاحِد مِنْهُم مِقْدَار الْحق الْوَاجِب فقد جَازَ للمحال أَن يطْلب الْمحَال عَلَيْهِ بذلك الْحق وانها حِوَالَة صَحِيحَة
الْكفَالَة
اتَّفقُوا أَن ضَمَان مَا لم يجب قطّ وَلَا وَجب على الْمَرْء لَا يجوز
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ لَهُ على آخر حَيّ حق وَاجِب من مَال حُدُود قد وَجب بعد فضمنه عَنهُ ضَامِن وَاحِد بِأَمْر الَّذِي عَلَيْهِ الْحق وَرَضي الْمَضْمُون لَهُ بذلك وَكَانَ الضَّامِن لَهُ غَنِيا فان ذَلِك جَائِز وللمضمون لَهُ أَن يُطَالب الضَّامِن بِمَا ضمن لَهُ