للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

نعني بالدماء مَا أوجب قتلا بقود أَو غَيره فَقَط الا أَن يكون أَحدهمَا أَو كِلَاهُمَا شهد فِي حد قد أقيم عَلَيْهِ أَو شَهدا بِهِ قبل فَردَّتْ أَو علما مَا شَهدا بِهِ وَكَانَ مُنْكرا فَبَقيَ مُدَّة مَا لَا يَشْهَدَانِ بهَا أَو أَحدهمَا فانهم اخْتلفُوا فِي الحكم بِتِلْكَ الشَّهَادَة

وَاتَّفَقُوا على قَول رجل وَامْرَأَتَيْنِ كَمَا ذكرنَا فِي الرِّجَال سَوَاء بِسَوَاء ان لم يُوجد رجلَانِ فِي الدُّيُون من الاموال خَاصَّة

وَاتَّفَقُوا على قبُول أَرْبَعَة رجال كَمَا ذكرنَا فِيمَا أوجب الْقَتْل بقود أَو غَيره وَفِي الزِّنَا وفقل قوم لوط

وَاتَّفَقُوا أَن الْحَاكِم إذا تقصى الْبَحْث عَن الشَّهَادَة وَالشُّهُود فَلم يَأْتِ محرما عَلَيْهِ

وَاخْتلفُوا فِي شَهَادَة من لم يبلغ من الصّبيان والجواري وَفِي شَهَادَة النِّسَاء منفردات وَفِي شَهَادَة الرجل الْوَاحِد وَالْمَرْأَة الْوَاحِدَة مَعَ يَمِين الطَّالِب وَدون يَمِينه أَيجوزُ ذَلِك أم لَا

وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يقبل مُشْرك على مُسلم فِي غير الْوَصِيَّة فِي السّفر

وَاخْتلفُوا فِي قبُول الْمُشْركين فِي الْوَصِيَّة فِي السّفر

وَاتَّفَقُوا على أَن الْمُسلمين يقبلُونَ على الْمُشْركين الذميين وَغَيرهم فِي كل حَال من الدِّمَاء فَمَا دونهَا

وَاخْتلفُوا فِي قبُول الْمُشْركين على الْمُشْركين

وَاتَّفَقُوا على أَن الشَّاهِد إذا لم يكن غَيره يَنُوب عَنهُ وَلم يكن مَشْغُولًا وَكَانَت الإجابة لَهُ مُمكنَة فدعى إلى أَدَاء شَهَادَته فَفرض عَلَيْهِ أَدَاؤُهَا

وَاتَّفَقُوا على أَن الْكَبَائِر والمجاهرة بالصغائر والاصرار على الْكَبَائِر جرحة ترد بهَا الشَّهَادَة

وَاخْتلفُوا فِي غير كل مَا ذكرنَا قبل هَذَا ترد بِهِ الشَّهَادَة أم لَا

وَاتَّفَقُوا على أَن قبُول من يرى من أهل الاهواء أَن يشْهد لموافقه على مُخَالفَة بِمَا لَا يعلم غير جَائِز

<<  <   >  >>