للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

وَاتَّفَقُوا على أَن قبُول من بلغت بدعته الْكفْر الْمُتَيَقن على أَنه كفر غير جَائِز

وَأَجْمعُوا أَن السحر وَالْفساد فِي الأرض وَالزِّنَا والربا وَقذف الْمُحْصنَات واللياطة وَأخذ أَمْوَال النَّاس استحلالا وظلما وَشرب الْخمر وعقوق الْوَالِدين بِالضَّرْبِ والسب وَمنع حَقّهمَا وَهُوَ قَادر عَلَيْهِ وَالْكذب الْمحرم الْكثير جرح ترد بِهِ الشَّهَادَة

وَاخْتلفُوا فِي الْمُسلم يُخَاصم الذِّمِّيّ فَقَالَ الْجُمْهُور الْيَمين على الْمُدعى عَلَيْهِ مِنْهُمَا أَيهمَا كَانَ وَقَالَ بعض التَّابِعين الْمُسلم أَحَق بِالْيَمِينِ على كل حَال

وَاتَّفَقُوا أَن الشُّهُود إذا شهدُوا كَمَا ذكرنَا أَن الحكم بِشَهَادَتِهِم قد وَجب

وَاخْتلفُوا أَيْضا إذا رجعُوا عَنْهَا بعد انفاذ الحكم أيفسخ أم لَا

وَاتَّفَقُوا على أَن من حلف فِي جَامع بَلْدَة قَائِما حاسرا مُسْتَقْبل الْقبْلَة بامر الْحَاكِم الَّذِي يجوز حكمه بِاللَّه الَّذِي لَا اله الا هُوَ الطَّالِب الْغَالِب الَّذِي يعلم من السِّرّ مَا يعلم من الْعَلَانِيَة على الْبَتّ فانها يَمِين يَنْقَطِع بهَا عَنهُ الطّلب

ثمَّ اختلفواان جَاءَ الْمَحْلُوف لَهُ بعد ذَلِك بِبَيِّنَة

وَاتَّفَقُوا على أَن من حلف لخصمه دون أَن يحلفهُ حَاكم أَو من حكماه على أَنفسهمَا أَنه لَا يبرأ بِتِلْكَ الْيَمين من الطّلب (١)

وَاتَّفَقُوا على وجوب التَّحْلِيف فِي دَعْوَى الاموال

وَاخْتلفُوا فِي الْوَالِد يَأْخُذ مَال الْوَلَد أيقضى عَلَيْهِ برده أم لَا

وَاتَّفَقُوا على أَن الْخلطَة بالمبايعة والمشاراة إذا ثبتَتْ وَكَانَ الْمُدعى عَلَيْهِ مُتَّهمًا بِمثل مَا يدعى بِهِ عَلَيْهِ مظنونا مِنْهُ ذَلِك فقد وَجب على الْحَاكِم أَن يسمع مِنْهُمَا

وَاتَّفَقُوا أَن من أثبت حَقًا على ميت فَأثْبت مَوته وعدة ورثته فانه يحكم لَهُ

وَاتَّفَقُوا أَن من أسلم أَبَوَاهُ وَأمه جَمِيعًا وَهُوَ غير بَالغ فان الإسلام يلْزمه

وَاتَّفَقُوا أَنه ان كَانَ بَالغا فَأسلم أَبَوَاهُ أَو أَحدهمَا أَنه لَا يجْبر على الإسلام


(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٢٩٣:
قد نص أحمد على أنه إذا رضي بيمين خصمه فحلف له لم يكن له مطالبته باليمين بعد ذلك.

<<  <   >  >>