وَاتَّفَقُوا أَنه ان أَمنهم على أَن يحاربوا الْمُسلمين وَلَا يحاربهم الْمُسلمُونَ أَن ذَلِك بَاطِل لَا ينفذ
وَاتَّفَقُوا أَن قتال أهل الْكفْر بعد دُعَائِهِمْ إلى الإسلام أَو الْجِزْيَة إذا امْتَنعُوا من كليهمَا جَائِز
وَاتَّفَقُوا أَن من سبي من نسَاء أهل الْكتاب المتزوجات وَقتل زَوجهَا وَأسْلمت هِيَ ان وَطأهَا حَلَال لمَالِكهَا بعد أَن تستبرئ
وَاتَّفَقُوا أَنه ان لم يقدر على فك الْمُسلم المأسور الا بِمَال يعطاه أهل الْحَرْب ان اعطاءهم ذَلِك المَال حَتَّى يفك ذَلِك الْأَسير وَاجِب
وَاخْتلفُوا اذااطلق ذَلِك الاسير قبل قبضهم المَال أيوفي لَهُم بِالْمَالِ أم لَا
وَاتَّفَقُوا أَن لأهل الذِّمَّة الْمَشْي فِي ارْض الإسلام وَالدُّخُول حَيْثُ أَحبُّوا من التلاد حاشا الْحرم بِمَكَّة فانهم اخْتلفُوا أيدخلونه أم لَا
وَاتَّفَقُوا على ان لَهُم سُكْنى أَي بلد شاؤا من بِلَاد الإسلام على الشُّرُوط الَّتِي قدمنَا حاشا جَزِيرَة الْعَرَب
وَاتَّفَقُوا ان جَزِيرَة الْعَرَب هِيَ مَا أَخذ من بلد عبادان مارا على السَّاحِل إلى سواحل الْيمن إلى جدة إلى القلزم وَمن القلزم مارا على الصحارى إلى حُدُود الْعرَاق
وَاخْتلفُوا فِي وَادي الْقرى وتيماء وفدك
وَاخْتلفُوا الْهم سُكْنى جَزِيرَة الْعَرَب أم لَا
وَاتَّفَقُوا ان ابتياع الْمُسلمين ارضهم ورقيقهم وَفِي ابتياعهم ارْض الْمُسلمين وَفِي بيع ارْض العنوة
وَاتَّفَقُوا ان اعطاء المهادنة على اعطاء الْجِزْيَة بِالشُّرُوطِ الَّتِي قدمنَا جَائِزَة
وَاتَّفَقُوا أَن من صَالح من اهل الذِّمَّة عَن ارضه صلحا صَحِيحا انها لَهُ ولعقب عقبه اسْلَمْ أَو لم يسلم مَا لم يظْهر فِيهَا مَعْدن
وَاتَّفَقُوا ان اولاد اهل الْجِزْيَة وَمن تناسل مِنْهُم فان الحكم الَّذِي عقده اجدادهم