للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

اثر موت الامام جَائِز

وَاتَّفَقُوا أَن للامام أَن يسْتَخْلف قبل ذَلِك أم لَا وَلم يخْتَلف فِي جَوَاز ذَلِك لأبي بكر رَضِي الله عَنهُ أحد واجماعهم هُوَ الإجماع

وَاتَّفَقُوا أَن الامامة لَا تجوز لامْرَأَة وَلَا لكَافِر وَلَا لصبي لم يبلغ وانه لَا يجوز ان يعْقد لمَجْنُون

وَاتَّفَقُوا ان الامام الْوَاجِب امامته فان طَاعَته فِي كل مَا أَمر مَا لم يكن مَعْصِيّة فرض والقتال دونه فرض وخدمته فِيمَا أَمر بِهِ وَاجِبَة واحكامه واحكام من ولي نَافِذَة وعزله من عزل نَافِذ

وَاخْتلفُوا فِيمَا بَين مدن الطَّرفَيْنِ من امام قرشي غير عدل أَو متغلب من قُرَيْش أَو مُبْتَدع

وَرَجَعُوا إلى الِاتِّفَاق على قتال أهل الرِّدَّة بعد اخْتِلَاف عَظِيم كَانَ مِنْهُم وَلَكِن الْخلاف فِي هَذَا من أفحش الْخَطَأ وتيقنه لَو وَقع من مُجْتَهد محروم وَلم يقم عَلَيْهِ الْحجَّة لم نكفره وَلَا فسقناه

وَاتَّفَقُوا أَن من خَالف الإجماع الْمُتَيَقن بعد علمه بِأَنَّهُ إجماع فانه كَافِر (١)

وَاخْتلفُوا فِيمَن سبّ آل النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم أَو أحد أَصْحَابه أَو ابتدع أَو لحق بدار الْحَرْب ايكون ذَلِك مُرْتَدا

وَاتَّفَقُوا على ان من عدا عَلَيْهِ لص يُرِيد روحه أَو زَوجته أَو أمته فدافعه عَن ذَلِك فَقتل اللص فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وان قَتله غير متأول فقد اسْتحق الْقَتْل

وَاتَّفَقُوا ان من قَاتل الفئة الباغية مِمَّن لَهُ ان يقاتلها وَهِي خَارِجَة ظلما على امام


(١) قال ابن تيمية في (نقد مراتب الإجماع) ، ص ٢٩٩:
في ذلك نزاع مشهور بين الفقهاء.

<<  <   >  >>