وَالشَّهَادَة فِي الزِّنَا مَذْكُورَة فِيمَا خلا من هَذَا الْكتاب فأغنى عَن اعادته وَقد روى عَن بعض السّلف اجازة ثَمَانِي نسْوَة فِي الزِّنَا وَالرَّجم بشهادتهن
وَاتَّفَقُوا أَن من تحرّك فِي الزِّنَا فِي وَطْء وَاحِد حركات كَثِيرَة أَن حدا وَاحِدًا يلْزمه
وَاتَّفَقُوا ان بايلاج مرّة للحشفة وَحده يجب الْحَد
وَاتَّفَقُوا ان من شرب نقطة خمر وَهُوَ يعلمهَا خمرًا من عصير الْعِنَب وَقد بلغ ذَلِك حد الاسكار وَلم يتب وَلَا طَال الْأَمر وظفر سَاعَة شربهَا وَلم يكن فِي دَار الْحَرْب ان الضَّرْب يجب عَلَيْهِ إذا كَانَ حِين شربه لذَلِك عَاقِلا مُسلما بَالغا غير مكره وَلَا سَكرَان سكر أَو لم يسكر
وَاخْتلفُوا بِمَاذَا يضْرب من طرف الرِّدَاء إلى السَّوْط
وَاتَّفَقُوا ان الْحَد أَن يكون مِقْدَار ضربه فِي ذَلِك أَرْبَعِينَ
وَاخْتلفُوا فِي اتمام الثَّمَانِينَ وَاتَّفَقُوا انه لَا يلْزمه أَكثر من ثَمَانِينَ
وَاتَّفَقُوا أَن الْحرَّة الْبَالِغَة الْعَاقِلَة كَذَلِك
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا يلْزمه أَكثر من ثَمَانِينَ
وَاتَّفَقُوا أَن العَبْد والامة يلْزمهُمَا من ذَلِك عشرُون وَاخْتلفُوا فِي تَمام الثَّمَانِينَ
وَاتَّفَقُوا أَن من شرب كأسا بعد كأس من الْخمر حَتَّى سكر أَن حدا وَاحِدًا يلْزمه
وَاتَّفَقُوا أَن عَدْلَيْنِ يقبلان فِي الْخمر إذا ذكرا أَنَّهُمَا راياه يشرب خمرًا إذا لم يكن بَين شَهَادَتهمَا وشربه الا أقل من شهر وَكَذَلِكَ فِي شَهَادَة السّرقَة
وَاخْتلفُوا فِي عَدْلَيْنِ شَهدا على سَكرَان بِشرب الْخمر ثمَّ لم يُؤْت بِهِ الا بعد ذهَاب سكره الْحَد أم لَا
وَاتَّفَقُوا انه أقرّ مرَّتَيْنِ كَمَا قُلْنَا فِي اقراره بِالزِّنَا وَثَبت انه يحد
وَاخْتلفُوا أَنه إذا وجد سَكرَان فَلَمَّا صَحا قَالَ أكرهت أَو قَالَ لم أقدر أَنَّهَا تسكر أيحد أم لَا وَاتَّفَقُوا انه يحد ثَلَاث مَرَّات
وَاخْتلفُوا فِي الرَّابِعَة أيقتل أم يحد
وَاتَّفَقُوا أَن الزَّانِي غير الْمَرِيض يجلد بِسَوْط لَا لين وَلَا شَدِيد