للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَاتَّفَقُوا ان الْكَفَّارَة عتق رَقَبَة مُؤمنَة لمن قدر عليهاولا بُد

وَاتَّفَقُوا انه ان عجز عَنْهَا صَامَ شَهْرَيْن مُتَتَابعين

وَاتَّفَقُوا انه ان صامها كماذكرنا فِي الظِّهَار فقد أدّى ماعليه

وَاتَّفَقُوا أَن الرَّقَبَة فِي ذَلِك لَا تُجزئ الا مُؤمنَة

وَاتَّفَقُوا انها ان كَانَت سليمَة فتية بَالِغَة عَاقِلَة لَيست أم ولد وَلَا مُكَاتبَة وَلَا مُدبرَة وَلَا من يعْتق بِحكم وَلَا من يعْتق بِالْملكِ وَلَا من بَعْضهَا حر أَنَّهَا لَا تُجزئ وَالْمَرْأَة كَالرّجلِ فِي كل مَا قُلْنَا فِي وجوب التَّكْفِير بِهِ

وَاتَّفَقُوا أَنه لَا قَود على قَاتل الْخَطَأ

وَاتَّفَقُوا على وجوب الدِّيَة فِي الْمُسلمين الْأَحْرَار خَاصَّة فِي مثل الْخَطَأ اذاكان الْقَاتِل لَهُ عَاقِلَة وَقَامَت بِالْقَتْلِ بَيِّنَة عدل

وَاخْتلفُوا على الْقَاتِل فِي مَاله أم على الْعَاقِلَة وَمن هِيَ الْعَاقِلَة

وَاتَّفَقُوا أَن الدِّيَة من يَرث مِنْهَا فانه يَرث من المَال

وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ وَالْعَبْد أعليهما دِيَة أم لَا وَاخْتلفُوا فِي الذِّمِّيّ كَفَّارَة أم لَا

وَاخْتلف الموجبون لدية الذِّمِّيّ فِي مقدارها أَيْضا مابين ثُلثي عشر دِيَة الْمُسلم إلى دِيَة كَامِلَة

وَاتَّفَقُوا أَن فِي نفس العَبْد إذا أَصَابَهَا الْحر الْعَاقِل الْبَالِغ الْمُسلم قِيمَته مَا لم يبلغ دِيَة حر على اخْتلَافهمْ فِي دِيَة الْحر قد روينَا عَن بعض الصَّحَابَة أَنه لَا يتَجَاوَز وإنما يغرم فِي العَبْد الْمَقْتُول أَرْبَعَة آلَاف دِرْهَم وروينا أَن هَذَا الْعدَد كَانَ دِيَة الْحر

وَاخْتلفُوا فِي الزَّوْج وَالزَّوْجَة والاخوة للام وَقَاتل الْخَطَأ وَقَاتل الْعمد بِحَق أَو مدافعة أَو تَأْوِيل وَهُوَ صَغِير أَو مَجْنُون أَو سَكرَان أيرثون أم لَا

وَاخْتلفُوا فِي دِيَة الْجَنِين بِمَا لَا سَبِيل إلى ضم إجماع فِيهِ

وَاتَّفَقُوا فِيمَا أَظن أَن فِي المأمومة إذا كَانَت فِي الرَّأْس خَاصَّة وَهِي الَّتِي بلغت أم الدِّمَاغ وَفِي الْجَائِفَة وَهِي الَّتِي بلغت حشْوَة الْجوف وَلم تفتقها ثلث دِيَة الْمُسلم الْحر

<<  <   >  >>