وَاتَّفَقُوا على أَن من أعْطى زَكَاة مَاله أَي مَال كَانَ من غير عين المَال المزكى لَكِن من اسْتقْرض أَو من شَيْء ابتاعه بِمَال لَهُ آخر أَو من شَيْء وهب لَهُ أَو بِأَيّ وَجه جَائِز ملكه فان ذَلِك جَائِز وَأَنه لَا يجْبر أَن يعْطى من عين المَال المزكى
وَاتَّفَقُوا على أَنه ان أعْطى من عين المَال فَذَلِك جَائِز مَا لم يكن من التَّمْر مصران الفأر وعذق ابْن حبيق والجعرور وَمَا لم يكن من الْمَوَاشِي معيبا أَو تَيْسًا أَو كَرِيمَة وَغير الأسنان والأصناف الَّتِي قدمنَا وَكَذَلِكَ القَوْل فِي الَّذِي يحضر من غير عين المَال
وَاتَّفَقُوا على أَن الامام الْعدْل الْقرشِي إليه قبض الزَّكَاة فِي الْمَوَاشِي
وَاتَّفَقُوا على أَن الامام الْمَذْكُور إذا وضع الزَّكَاة الَّتِي تقبض فِي الاسهم السَّبْعَة من الثَّمَانِية المنصوصة فِي الْقُرْآن فقد أصَاب وَاخْتلفُوا فِي الْمُؤَلّفَة
وَاتَّفَقُوا على أَن كل مَال مَا لم يكن ابلا أَو غنما أَو بقرًا أَو جواميس أَو خيلا أَو بغالا أَو عبيدا أَو عسلا أَو عرُوضا متخذة للتِّجَارَة أَو شَيْئا تنبته الأرض أَي شَيْء كَانَ من نجم أَو حمل شجر أَو وَرقهَا أَو حشيش أَو ذَهَبا أَو فضَّة وَمَا خالطها لَا زَكَاة فِيهِ وان كثر
وَاتَّفَقُوا على أَنه لَا زَكَاة فِي أَعْيَان الشّجر
وَاتَّفَقُوا على أَن من كَانَ عِنْده أقل من النّصاب من كل شَيْء يزكّى فانه لَا زَكَاة عَلَيْهِ مَا لم يكن خليطا على اخْتلَافهمْ فِي النّصاب
وَاتَّفَقُوا أَنه لَا زَكَاة على كَافِر فِي شَيْء من أَمْوَاله حاشا مَا أنبتت أضه فانهم اخْتلفُوا أيؤخذ مِنْهُ الْعشْر أم لَا وحاشا أَمْوَال نَصَارَى بني تغلب فانهم اخْتلفُوا أتضعف عَلَيْهِم الصَّدَقَة أم لَا