وَاتَّفَقُوا أَن الْحمل يكون من سِتَّة أشهر إلى تِسْعَة أشهر وَهُوَ غير سقط فانه لَاحق بِالَّذِي هُوَ فِي عصمته الْآن
وَاتَّفَقُوا أَن مَا ولدت لاكثر من سبع سِنِين من آخر وَطْء وَطئهَا الزَّوْج أَو السَّيِّد أَنه غير لَاحق بِهِ الا أَن يكون الْحمل مَشْهُورا بِشَهَادَة قوابل عدُول مُتَّصِلا