وَاتَّفَقُوا أَن وَطْء غير الزَّوْجَة والامة المباحتين حرَام
وَاتَّفَقُوا أَن من أولم إذا تزوج فقد احسن
وَاتَّفَقُوا أَن من دعى إلى وَلِيمَة عرس لَا لَهو فِيهَا وَلَا هِيَ من حرَام وَلَا مُنكر فِيهَا فَأجَاب فقد أحسن
وَاتَّفَقُوا على قبُول الْمَرْأَة تزف الْعَرُوس إلى زَوجهَا فَتَقول هَذِه زَوجتك وعَلى اسْتِبَاحَة وَطئهَا بذلك وعَلى تصديقها فِي قَوْلهَا انها حَائِض وَفِي قَوْلهَا قد طهرت